فيمن اشترى ثوبا فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك و لا يرد العبد ( قلت ) فان هلك العبد في أيام الخيار في يد المشتري أ ينتقض البيع فيما بينهما و لا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد و يقول أنا أختار البيع و أدفع الثمن ( قال ) نعم لان العبد إذا مات في يأم العهدة انتقض البيع فيما بينهما و ان أصاب العبد عور أو عمي أو شلل أو دخله عيب فان المشترى بالخيار ان أحب أن يرد العبد و يرد ماله على البائع و ينتقض البيع فذلك له و ان أراد أن يحبس العبد بعينه و يحبس ماله و لا يرجع على البائع بشيء فذلك له ( قلت ) فان أراد أن يحبس العبد و ماله و يرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة ( قال ) ليس ذلك له لان ضمان العبد في عهدة الثلاثة من العيوب و الموت من البائع و يكون المشترى بالخيار ان أجب أن يقبل العبد مجنيا عليه و العقل للبائع فذلك له و ان أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة انها على البائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع و يكون المشترى بالخيار ان شاء قبل العبد بعيبه و يكون العقل للبائع و ان شاء ترك فالولد إذا ولدته الامة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع ان رضي البيع ( و قال أشهب ) الولد هو للبائع فان اجاز المشترى البيع و قبض المشترى الام و اجتمعا على أن يضم المشترى الولد أو يأخذ البائع الام فيجمعان بينهما و الا نقضا البيع في الام وردت إلى البائع ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت ان اشتريت عبدا على أنى بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أ يكون لي أن أرده ( قال ) نعم ) ( فيمن اشترى ثوبا فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اشترى ثوبين أو عبدين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء أخذ و هو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين ( قال مالك ) إذا اشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين ان الضياع من المشترى في نصف ثمن الثوب ( قال سحنون ) و لا يضمن الا ذلك و لو ضاعا جميعا لم يضمن الا ثمن واحد لانه أخذ واحدا على الضمان و الآخر على الامانة