في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات يختارها أو خمسا - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات يختارها أو خمسا

في الخيار إلى غير أجل

كتابة ( قال ) مالك و القطاعة مثله يتلوم له أيضا و ان مضى الاجل فان جاء به عتق ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من البائع و لم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يدى البائع ثم جئت بعد مضى أيام الخيار بزمان فقلت أنا أختار اجازة البيع و قال البائع قد تركتها حتى مضيت أيام الخيار فلا خيار لك و لا بيع بيني و بينك ( قال ) قال مالك إذا اختار بحضرة مضى أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره و كان البيع جائزا و ان لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضى أيام الخيار و يعرف أنه تارك لبعد ذلك فلا خيار له و السلعة للبائع ( قلت ) فان كان قبض السلعة المشترى و كان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا و لم يختر في أيام الخيار الرد و لا الاجازة حتى مضت أيام الخيار و تطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السعلة ( قال ) لا يقبل قوله و السلعة لازمة للمشتري في قول مالك الا أن يردها بحضرة مضى أيام الخيار أو قرب ذلك فان تطاول ذلك فالسلعة لازمة للمشتري ( قلت ) و انما ينظر في هذا إذا مضت أيام الخيار و تطاول ذلك حتى لا يقبل قول من كان له الخيار في السلعة حيث هى فان كانت في يدى البائع كانت له و لا بيع بينهما و ان كان قد قبضها المشترى فالبيع جائز و السلعة و لامة له ( قال ) نعم انما ينظر إلى السلعة حيث هى فإذا مضيت أيام الخيار و تطاول ذلك فيجعلها للذي هى في يديه ( في الخيار إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة على أني بالخيار و لم يجعل للخيار وقتا أ ترى هذا البيع فاسد أو جائزا ( قال ) أراه جائزا و أجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة ( في الرجل يبيع ثمرة حائطه و يستثنى أن يختار أربع نخلات أو خمسا ) ( قال ) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطة على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمس ( قال ) ذلك جائز ( قال ابن القاسم ) قال مالك

/ 558