في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات يختارها أو خمسا
في الخيار إلى غير أجل
كتابة ( قال ) مالك و القطاعة مثله يتلوم له أيضا و ان مضى الاجل فان جاء به عتق ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من البائع و لم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يدى البائع ثم جئت بعد مضى أيام الخيار بزمان فقلت أنا أختار اجازة البيع و قال البائع قد تركتها حتى مضيت أيام الخيار فلا خيار لك و لا بيع بيني و بينك ( قال ) قال مالك إذا اختار بحضرة مضى أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره و كان البيع جائزا و ان لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضى أيام الخيار و يعرف أنه تارك لبعد ذلك فلا خيار له و السلعة للبائع ( قلت ) فان كان قبض السلعة المشترى و كان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا و لم يختر في أيام الخيار الرد و لا الاجازة حتى مضت أيام الخيار و تطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السعلة ( قال ) لا يقبل قوله و السلعة لازمة للمشتري في قول مالك الا أن يردها بحضرة مضى أيام الخيار أو قرب ذلك فان تطاول ذلك فالسلعة لازمة للمشتري ( قلت ) و انما ينظر في هذا إذا مضت أيام الخيار و تطاول ذلك حتى لا يقبل قول من كان له الخيار في السلعة حيث هى فان كانت في يدى البائع كانت له و لا بيع بينهما و ان كان قد قبضها المشترى فالبيع جائز و السلعة و لامة له ( قال ) نعم انما ينظر إلى السلعة حيث هى فإذا مضيت أيام الخيار و تطاول ذلك فيجعلها للذي هى في يديه ( في الخيار إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة على أني بالخيار و لم يجعل للخيار وقتا أ ترى هذا البيع فاسد أو جائزا ( قال ) أراه جائزا و أجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة ( في الرجل يبيع ثمرة حائطه و يستثنى أن يختار أربع نخلات أو خمسا ) ( قال ) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطة على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمس ( قال ) ذلك جائز ( قال ابن القاسم ) قال مالك