في العبد والصغير يؤاكران أنفسهما بغير إذن الاولياء
في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه
من مر بها لشفتهم و دوابهم فان أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها ( في اجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه ) ( أو الابن نفسه من أبيه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل له في بستانه أو في داره ( قال ) كره مالك أن يشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه ( قال ) مالك فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فان كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي فأرى الاجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع ( قلت ) و كذلك الوالد في ابنه الصغير ( قال ) نعم الوالد و الوصي في هذا سواء و لا أحفظ الوالد من مالك ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أ تكون للابن الاجارة في قول مالك أم لا ( قال ) ان كان ابنه هذا قد احتلم فان الاجارة للابن إذا كان قد آجره نفسه لان مالكا قال لا تلزم الاب نفقة الابن إذا احتلم ( في العبد و الصغير يؤاجر ان أنفسهما بغير اذن الاولياء ) ( قلت ) أ رأيت لو أن صبيا آجر نفسه و هو صغير بغير اذن وليه أ تجوز هذه الاجارة أم لا ( قال ) لا تجوز الاجارة ( قلت ) له و ان عمل قال له الاجارة التي سمى له الا أن تكون اجارة مثله أكثر فتكون له اجارة مثله ( قلت ) و كذلك العبد المحجور عليه قال نعم ( قلت ) أ تحفظه عن مالك ( قال ) لا و لكنه مثل قول مالك في الدابة إذا تعدى عليها أو غصبها ( قلت ) فان عطب الصبي أو الغلام ماذا على المستأجر ( قال ) إذا استعملهما عملا يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء و سيد العبد مخير في ذلك ان شاء أخذ الكراء و لا شيء له من قيمة العبد و ان شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت و لا شيء له من الكراء و أما في الصبي الحر فعلى المتكاري أجر ما عمل له الصبي الاجر الذي سميا الا أن يكون أجر مثله أكثر مما سميا و تكون على عاقلته الدية لان الحر في هذا ليس بمنزلة العبد لان الحر لا يخير