في العبد والصغير يؤاكران أنفسهما بغير إذن الاولياء - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في العبد والصغير يؤاكران أنفسهما بغير إذن الاولياء

في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه

من مر بها لشفتهم و دوابهم فان أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها ( في اجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه ) ( أو الابن نفسه من أبيه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل له في بستانه أو في داره ( قال ) كره مالك أن يشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه ( قال ) مالك فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فان كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي فأرى الاجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع ( قلت ) و كذلك الوالد في ابنه الصغير ( قال ) نعم الوالد و الوصي في هذا سواء و لا أحفظ الوالد من مالك ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أ تكون للابن الاجارة في قول مالك أم لا ( قال ) ان كان ابنه هذا قد احتلم فان الاجارة للابن إذا كان قد آجره نفسه لان مالكا قال لا تلزم الاب نفقة الابن إذا احتلم ( في العبد و الصغير يؤاجر ان أنفسهما بغير اذن الاولياء ) ( قلت ) أ رأيت لو أن صبيا آجر نفسه و هو صغير بغير اذن وليه أ تجوز هذه الاجارة أم لا ( قال ) لا تجوز الاجارة ( قلت ) له و ان عمل قال له الاجارة التي سمى له الا أن تكون اجارة مثله أكثر فتكون له اجارة مثله ( قلت ) و كذلك العبد المحجور عليه قال نعم ( قلت ) أ تحفظه عن مالك ( قال ) لا و لكنه مثل قول مالك في الدابة إذا تعدى عليها أو غصبها ( قلت ) فان عطب الصبي أو الغلام ماذا على المستأجر ( قال ) إذا استعملهما عملا يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء و سيد العبد مخير في ذلك ان شاء أخذ الكراء و لا شيء له من قيمة العبد و ان شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت و لا شيء له من الكراء و أما في الصبي الحر فعلى المتكاري أجر ما عمل له الصبي الاجر الذي سميا الا أن يكون أجر مثله أكثر مما سميا و تكون على عاقلته الدية لان الحر في هذا ليس بمنزلة العبد لان الحر لا يخير

/ 558