في الرجل يكتري الارض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة
تكون بالمدينة و بمصر ينزلها الناس أيام الحج و أيام الاسواق بالفسطاط فهذا الذي قال لي مالك في الارضين كلها حين قلت له أ يقسم الكراء على السنين كلها بالسوية فقال لي لا و لكن على تشاح الناس فيها و نفاقها عند الناس ( قال ) لي مالك و ليس ما ينقد فيه الناس كما يستأخر نقده ( قال ) و قال لي مالك في كراء الارض ليس كراؤها في الشتاء و الصيف واحدا إذا أصيبت بانقطاع الماء ( في الرجل يكترى الارض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا لا زرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أ يكون لي أن أرد ما بقي في قول مالك ( قال ) قال مالك في الارض إذا تكاراها الرجل فيعطش بعضها ( قال مالك ) ان كان الذي عطش منها هو أكثر الارض و انما بقي منها التافة اليسير ردها كلها و ان كان الذي عطش منها النافه اليسير ليس هو جل الارض وضع عنه من الكراء بقدر الذي عطش و لزمه ما بقي من الارض بحسابه من الكراء فكذلك ما سألت عنه من الارض إذا غرقت لان العطش و الغرق سواء عند مالك ( قلت ) و كيف يوضع عنه بقدر ذلك في قول مالك أ ينظر إلى قياسه من الارض أم ينظر الي كرمها و رغبة الناس فيها و جودتها عند الناس فيما غرق منها و ما بقي فيفض الكراء على كرمها و على ردتها ( قال ) نعم انما ينظر في ذلك إلى كرمها و غير الكرم فيفض الكراء على ذلك عند مالك إذا كانت مختلفة ( قلت ) و كذلك ان استحق بعضها و بقى بعضها فهو مثل ما وصفت لي في الغرق إذا استحق القليل منها أو الكثير ( قال ) نعم و هو رأيي ( في اكتراء أرض المطر سنين و النقد فيها ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا من أرض المطر عشر سنين أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم إذا لم ينقد ( قلت ) فان كانت قد أمكنت للحرث عامها هذا ( قال ) فلا بأس بالنقد في س هذا العام الواحد الذي قد أمكنت فيه للحرث ( قلت )