ما جاء في الرجل يبيع السلعة وينقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن
و نقصانه ( قال ) و لا يجوز هذا الذي قلت و يدخله أيضا التفرقة ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام غنما أو نخلا أو دورا فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور ثم استقالنى فأقلته ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في العبد و الدابة لا بأس أن يقيله بعد شهرين أو ثلاثة إذا لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان و الدابة إذا أقامت شهرين أو ثلاثة و هي تركب و العبد لا شك أنه يعمل و يشتغل و الدار تسكن فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشترى في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا أ تجوز الاقالة في قول مالك ( قال ) قال مالك الدين عيب من العيوب إذا باعه و عليه دين فان له أن يرده ( قلت ) فان علم هذا بالدين الذي على فأقاله بعد المعرفة ( قال ) لا يجوز لان الدين الذي لحق العبد عند مالك عيب ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى فزدته دراهم على أن أقالني ( قال ) لا يصلح هذا في قول مالك و يدخل هذا بيع الطعام قبل استيفائه ( قلت ) ما قول مالك فيمن أسلم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم عرضا من العروض بعد ما تقايلا أ يجوز ذلك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك حتى يأخذ رأس ماله لانه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى لانه إذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكانه انما باعه سلعة الذي كان له عليه بهذا العرض و انما الاقالة لغو فيما بينهما ( ما جاء في الرجل يبيع السلعة و ينقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله و أخذ الثمن ) ( قلت ) أ رأيت ان باعه سلعة بعينها و نقده الثمن ثم استقاله فأقاله و افترقا قبل أن يدفع اليه رأس المال أ يجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا بأس بذلك ( قال مالك ) و لا بأس بذلك و ان أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لانه بيع حادث ( قلت ) فالإِقالة البيوع و يحرمها ما يحرم البيوع ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت في حنطة أو عروض فاستقالنى فأقلته أو طلب إلى رجل فوليته أو بعت ذلك السلم رجلا ان كان مما يجوز