في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الاجل
شرطته و قد فسرت لك لم كرهه مالك ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا أسلم إلى رجل في مائة أردب قمح يوفيها إياه بالفسطاط على أن على المسلم اليه حملانها إلى القلزم ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قال سحنون ) و قد بينت لك أثر ابن عمر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه بالربذة ( في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الاجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلم إلى رجل في طعام فأتيته بالطعام قبل محل الاجل أ يجبر على أن يأخذه منى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) فان كان ذلك قرضا إلى أجل فأتيته به قبل محل الاجل أيقبضه و يجبر الذي له الطعام أن يأخذه قبل محل الاجل قال نعم ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( في الدعوي في التسليف ) ( قلت ) أ رأيت لو أسلمت إلى رجل في طعام فاختلفنا ( قال ) قال مالك إذا اتفقا في الطعام و اتفقا أن السلم في حنطة مضمونة إلى أجل فقال البائع بعتك ثلاثة أرادب بدينار و قال المشترى بل اشتريت منك أربعة أرادب بدينار و ذلك عند حلول الاجل ( قال ) القول قول البائع الذي عليه الحق إذا جاء بما يشبه من الحق و القول الا أن يدعى ما لا يشبه مبايعة الناس و المشترى مدع و عليه البينة ( قلت ) فان قال أسلفتك في قمح و قال البائع بل أسلفتنى في شعير أو قال أسلفتك في حمار و قال الآخر بل أسلفتنى في بغل ( قال ) يتحالفان و يترادان الثمن ( قال ) و لم أره يجعله مثل النوع إذا اتفقا عليه ( قال ابن القاسم ) و أنا أرى على ما قال مالك في الحنطة أن كل ما تقارا عليه من دابة اتفقا عليها ان السلم كان فيها مثل بغل أو حمار أو رقيق أو عرض من العروض اتفقا على التسمية و اختلفا في الصفة ان القول قول البائع إذا أتى بما يشبه و يحلف و المبتاع مدع و ان اختلفا في السلعتين تحالفا و فسخ البيع بينهما و يرد إلى المشترى رأس ماله ( قال ) و لقد سأل رجل مالكا و أنا قاعد عنده