في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها

هذا عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز و لا بأس به ( قلت ) فان باع أصل حائطه على أن يختار البائع فيها أربع نخلات أو خمسا ( قال ذلك جائز في قول مالك ( قلت ) أ رأيت ان باع ثمرة نخل له و استثنى من مائة نخلة عشر نخلات و لم يسمها بأعيانها و لم يتثن البائع أن يختارها ( قال ) أرى أن يعطى عشر مكيلة ثمر الحائط و هما شريكان في الثمرة البائع و المشترى لهذا العشر و لهذا تسعة أعشار الثمر و لانه كانه باعة تسعة أعشار ثمرة حائطة فلذلك جعلته شريكا معه ( في الرجل يشترى من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات ) ( يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت منه من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات اختارهن أ يجوز أم لا ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قلت ) فان اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط ( قال ) لا بأس بهذا عند مالك ما لم يكن فيهن ثمرة فان كان فيهن ثمرة فلا خير فيه و ليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن بختار منه أربعا أو خمسا فذلك جائز و لا يعجبني ذلك في ثمرة النخل و ان نزل لم أفسخه و لا بأس به في الكباش ( قلت ) فالطعام كله إذا اشترى منه شيئا على أن يختار منه ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك إذا كانت صبرا مختلفة ( قلت ) أ رأيت ان قال آخذ منك ثوبين من هذه الاثواب و هي عشرون ثوبا بعشرة الدراهم على أنى بالخيار ثلاثا آخذ أحدهما بعشرة دراهم أ يجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) و سواء ان كانا ثوبين أو أثوابا كثيرة فاشترى منها ثوبا يختاره و ضرب لذلك أجلا أياما ( قال ) نعم هو سواء عند مالك ( قلت ) أ رأيت ان اختار المشترى أحد الثوبين بغير محضر من البائع أ يكون ذلك له في قول مالك قال نعم ( قلت ) فاه اختار المشترى أحد الثوبين بغير محضر من البائع و أشهد على ذلك ثم ضاع الثوب الباقي ( قال ) هو فيه مؤتمن لانه قد أخذ أحد الثوبين ببينة ( قلت ) فان أخذ

/ 558