( ما جاء في عبد النصراني يسلم ) ( قلت ) أ رأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت لو أن نصرانيا له عبد صغير نصرانى فأسلم هذا العبد الصغير أيجيز هذا النصراني على بيعه في قول مالك ( قال ) أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الاسلام لان مالكا قال في الحر إذا عقل الاسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الاسلام انه يجبر على الاسلام كما جعل مالك اسلامه و هو صغير إذا كان يعقل الاسلام اسلاما يجبر على بيعه ( قلت ) أ رأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أ يجبر على بيعه أم لا ( قال ) أرى أن يجبر على بيعه لان هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده و يلحقه فيه الدين وأرى أن يباع عليه ( قلت ) أ رأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم و لها رقيق فأسلموا و لها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و أراه جائزا لانه انما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد ( قلت ) أ رأيت ان أسلم عبد النصراني و مولاه غائب أ يباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم ( قال ) ان كان قريبا نظر السلطان في ذلك و كتب فيه و ان كان بعيد بيع عليه و لم ينتظر لان مالكا قال في إمرأة النصراني تسلم و زوجها غائب قال ان كان الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها ( قال ) مالك و ان كان بعيدا فكانت ممن لم يدخل بها فسخ نكاحه السلطان بغير طلاق و تزوجت و لم تنتظره و لا عدة عليها و ان كان قد دخل بها قال لها السلطان اذهبي فاعتدى فإذا اعتدت ثم قدم زوجها و قد انقضت عدتها و لم تزوج و قد كان أسلم قبل اسلامها أو في عدتها كان أحق بها و ان كانت قد تزوجت و دخل بها زوجها فلا سبيل له إليها الا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها ان كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها ( قلت ) فان أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك ( قال ) نعم