ما جاء في الرجل يستأجر الاجير ليرعى له غنمه فيأتي الراغي ببعد يرعى مكانه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الرجل يستأجر الاجير ليرعى له غنمه فيأتي الراغي ببعد يرعى مكانه

في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه

( في التسليف إلى أجل أو يقدم بعض رأس المال و يؤخر بعضه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت دابة أو بعيرا بطعام موصوف و لم أضرب له أجلا أو بثياب موصوفة و لم أضرب لها أجلا و ليس شيء مما اشتريت به البعير أو الدابة عندي أ يجوز و يكون شراء البعير و الدابة مضمونا إلى أجل أو يكون نقدا ( قال ) هذا بيع حرام لا يجوز أن يكون مضمونا و ليس له أجل ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في مائة أردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه و خمسين أجلنى بل ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا و ينتقض جميع السلم ( قلت ) فان سلفت في طعام و لم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال ( قال ) هذا حرام الا أن يكون على النقد ( قال ) و قال مالك لا بأس بذلك و ان افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت عبدا لي في كذا و كذا كرا من حنطة و لم أذكر الاجل ( قال ) لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا في ذلك الاجل ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان أسلم عبدا له في طعام بعينه إلى أجل و جعل الاجل بعيدا ( قال ) لا يجوز ذلك أيضا عند مالك ( قلت ) لم لا تبطل الشرط ها هنا و تجيز البيع بينهما و تجعله كله هاهنا حالا لانه قد قدم العبد في طعام بعينه ( قال ) لانهما قد اشترطا الاجل فلا يبطل البيع الشرط و لكن الشرط يبطل البيع لان الشرط انما وقع به البيع فلما لم يصلح البيع مع هذا الشرط بطل البيع ( قال ) فقلت لمالك فان كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين ( قال ) البيع جائز و لا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فان كان ذلك مضمونا فلا خير فيه الا أن يتباعد الاجل ( قلت ) أ رأيت ان أسلفت في طعام فقدمت بعض رأس المال و ضربت لبعض رأس المال أجلا أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا و هل يجوز من ذلك حصة النقد أم لا ( قال ) قال مالك ذلك كله حرام مفسوخ لان عقدة البيع وقعت واحدة ( قلت ) فما قول مالك في رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة أردب حنطة خمسمأة منها كانت دينا على المسلف اليه و خمسمأة نقدا نقده إياها أ يصلح

/ 558