ما جاء في الرجل يستأجر الاجير ليرعى له غنمه فيأتي الراغي ببعد يرعى مكانه
في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
( في التسليف إلى أجل أو يقدم بعض رأس المال و يؤخر بعضه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت دابة أو بعيرا بطعام موصوف و لم أضرب له أجلا أو بثياب موصوفة و لم أضرب لها أجلا و ليس شيء مما اشتريت به البعير أو الدابة عندي أ يجوز و يكون شراء البعير و الدابة مضمونا إلى أجل أو يكون نقدا ( قال ) هذا بيع حرام لا يجوز أن يكون مضمونا و ليس له أجل ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في مائة أردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه و خمسين أجلنى بل ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا و ينتقض جميع السلم ( قلت ) فان سلفت في طعام و لم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال ( قال ) هذا حرام الا أن يكون على النقد ( قال ) و قال مالك لا بأس بذلك و ان افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت عبدا لي في كذا و كذا كرا من حنطة و لم أذكر الاجل ( قال ) لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا في ذلك الاجل ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان أسلم عبدا له في طعام بعينه إلى أجل و جعل الاجل بعيدا ( قال ) لا يجوز ذلك أيضا عند مالك ( قلت ) لم لا تبطل الشرط ها هنا و تجيز البيع بينهما و تجعله كله هاهنا حالا لانه قد قدم العبد في طعام بعينه ( قال ) لانهما قد اشترطا الاجل فلا يبطل البيع الشرط و لكن الشرط يبطل البيع لان الشرط انما وقع به البيع فلما لم يصلح البيع مع هذا الشرط بطل البيع ( قال ) فقلت لمالك فان كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين ( قال ) البيع جائز و لا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فان كان ذلك مضمونا فلا خير فيه الا أن يتباعد الاجل ( قلت ) أ رأيت ان أسلفت في طعام فقدمت بعض رأس المال و ضربت لبعض رأس المال أجلا أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا و هل يجوز من ذلك حصة النقد أم لا ( قال ) قال مالك ذلك كله حرام مفسوخ لان عقدة البيع وقعت واحدة ( قلت ) فما قول مالك في رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة أردب حنطة خمسمأة منها كانت دينا على المسلف اليه و خمسمأة نقدا نقده إياها أ يصلح