في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أوجد من صنفه أو من غير صنفه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أوجد من صنفه أو من غير صنفه

( في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل ) ( الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أجود ) ( من صنفه أو من صنفه ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الاجل زدته درهما على أن يعطينى أطول من ثوبي الذي أسلمت اليه فيه من صنف ثوبي الذي أسلمت اليه فيه أو من صنفه فلا بأس بذلك ( قال ) نعم كذلك قال مالك إذا تعجلت ذلك و كذلك ذكر لنا مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء و يأخذ أرفع من ثيابه ( قال مالك ) و لا يصلح له ان يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من الثمن الذي دفع فيه ان كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا و لا ورقا و يأخذ دون ثوبه و ان كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه و يسترجع منصنف العرض الذي هو رأس شيئا و ان هو أخذ عرض من صنف العرض الذي هو رأس المال فلا بأس بذلك ( قلت ) و لم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي هو من صنف رأس المال ( قال ) لان الرجل لو سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم يصلح هذا و صارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع و سلف ( قلت ) و أين وجه السلف ( قال ) ما ارتجع من حنطته فذلك السلف ( قلت ) فأين يدخله البيع ( قال ) ما أمضي له من حنطته بالثوب فهذا البيع فصار في هذه الصفقة بيع و سلف فلا يجوز هذا في قول مالك ( قال ) و كذلك لو كان رأس المال ثيابا و الذى سلف فيه عرض سوى الثياب حيوان و غير ذلك فلا يصلح ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من صنف رأس ماله على أن أخذ بعض سلمه لانه يدخله ما وصفت لك ( قلت ) فان استرجع بعض رأس ماله بعينه على ان أخذ سلمه كله الذي كان أسلم فيه أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو رقيقا أو حيوانا أو صوفا أو عرضا

/ 558