في مثل تلك السنين فعجل به الاحتلام و أنس منه الرشد لم يكن له أن يرد ما صنع الوصي و جاز ذلك عليه لان الوصي انما صنع من ذلك ما يجوز له في تلك الحال و لم يتعمد ما لا يجوز له فذلك جائز على اليتيم و ان بلغ ( و قال غيره ) لا يلزم ذلك اليتيم الا فيما قل ( قلت ) فان اكراه هذه الاشياء و هو يعلم أن الصبي يحتلم قبل ذلك ( قال ) لا يجوز ذلك عليه ( قال ) و كذلك المولى عليه يؤاجر عليه السلطان أو وصيه أو ولي جعله له السلطان أرضه أو دوره أو رقيقه السنة و السنتين و الثلاث ثم يعتق و يؤنس منه الرشد و الخير ان الاجارة جائزة لازمة له لان الوصي انما فعل في هذه الاشياء ما يجوز له أن يفعله يوم فعله فذلك لازم له ( و قال غيره ) لا يصلح لوصي المولى عليه أن يكرى عليه هذه الاشياء السنين الكثيرة و انما يجوز له من ذلك السنة و ما أشبهها لان هذا ترجى منه الافاقة كل يوم و كراء السنة و ما أشبهه مما يتكارى به الناس فيما بينهم و السنين انما هو أمر خاص ليس هو مما يتكاره الناس فيما بينهم فهذا لا ينبغي أن يكرى عليه شيء من أرضه و دوره و رقيقه وابله الا على مثل ما يتكارى جل الناس فيما بينهم لان هذا ترجى افاقته كل يوم فالوصي ان أكرى عليه السنين الكثيرة فأفاق هذا بعد ذلك كان قد حجر عليه ماله بعد افاقته فلا ينبغي ذلك له و له أن يرد ذلك ( قلت ) و الوالد في هذا بمنزلة الوصي عندك في ولده الصغير الذي في حجره لا ينبغي له أن يكرى على ابنه أرضه و ماله السنين الكثيرة يعلم أن الصبي يحتلم قبل انقضائها ( قال ) نعم ( في جعل السمسار ) ( قلت ) هل يجوز أجر السمسار في قول مالك ( قال ) نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع اليه الرجل المال يشترى له به بزا و يجعل له في كل مائة يشترى له بها بزا ثلاثة دنانير ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أمن الجعل هذا أم من الاجارة ( قال ) هذا من الجعل ( قال ) و قال مالك و متى ما شاء أن يترك المال و لا يشترى به فذلك له يرده متى ما شاء ( قال ) و ان ضاع المال فلا شيء عليه ( قلت ) فان قال له اشتر لي مائة ثوب بمائة