* كتاب بيع الغرر * في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب بيع الغرر * في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب بيع الغرر ) ( في بيع الغرر و الملامسة و المنابذة و العمل في ذلك و اشتراء الغائب ) ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت ان اشترى ثيابا مطوية و لم ينشرها و لم توصف له أ يكون هذا البيع فاسدا في قول مالك لانه لم ينشر الثياب و لم تصف له ( قال ) نعم هو فاسد في قول مالك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة و قد كنت رأيتها قبل أن أشتريها بشهر أو بشهرين أ يجوز هذا البيع في قول مالك أم لا ( قال ) نعم إذا كانت من السلع التي لا تتغير من الوقت الذي رآها فيه إلى يوم اشتر ايها ( قلت ) و ان نظرت إلى السلعة بعد ما اشتريتها فقلت قد تغيرت عن حالها و ليست مثل يوم رأيتها و قال البائع بل هي بحالها يوم رأيتها ( قال ) القول قول البائع و المشترى مدع ( و قال ) أشهب بل البائع مدع ( 1 ) ( قلت ) لا بن القاسم و هذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك في جارية تسوق بها رجل في السوق و كان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام ورأى ما كان بها فاشتراها منه فلما أتاه بها ليدفعها اليه قال ليست على حالها و قد ازداد و رمها ( قال مالك ) أرى المشترى مدعيا و من يعلم ما يقول و على البائع اليمين ( قلت ) فما الملامسة في قول مالك ( قال ) قال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب و لا


1 - بهامش الاصل هنا ما نصه ابن المواز قول مالك و ابن القاسم في هذا أبين و أصوب .

قال أبو إسحاق و كأنه عند مالك لما أقر بان البيع وقع على عين هذه السلعة فقد انعقد البيع في الظاهر فيها و المشترى يريد نقص الشراء يدعواه فلا يصدق كما لو وجد عيبا مشكوكا فيه ا ه

/ 558