في منحة الابل والبقر والغنم - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في منحة الابل والبقر والغنم

في عرية الفاكهة الرطبة والبقول

مالك لا بأس به ( في عرية الفاكهة الرطبة و البقول ) ( قلت ) هل تكون العرايا في الفاكهة الخضراء التفاح و الرمان و الخوخ و ما أشبه هذا و البطيخ و الموز و القصب أو ما أشبه هذا من الاشياء من الفاكهة و البقول ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا و لا أرى العرايا في هذا جائزة أن تشتري بخرصها لانها تقطع خصراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه و لا يؤخر لليبس و الادخار ( قال ) و لا بأس ان أعراه هذه الاشياء التي ذكرت من الخضر و الفاكهة الخضراء أن يبتاع ذلك منه إذا حل بيعه بالدنانير و الدراهم و العروض .

و مما يبين لك ذلك أن العرايا فيما ذكرت لا تباع بخرصها لو أن رجلا أعري رجلا نخلا قد أزهت و أرطبت فباعها من صاحبها على أن يعطيه بخرصها رطبا ما كان في ذلك خير لان هذا لم يشتر بما أرخص فيه لمشتري العرايا بخرصها .

و لو أن رجلا أعرى رجلا نخلا لا نثمر و انما تؤكل رطبا مثل نخر مصر لم يحل بيعها بخرصها من التمر و كذلك العنب و ما أشبهه مما لا يبس و لا يكون زبيبا لا يباع بشيء من خرصه لا يباع الا الا بالذهب و الورق و العروض نقدا أو إلى أجل و لا بأس به بالطعام المخالف له إذا عجل الطعام و قبصه مكانه فان كان في أحدهما تأخير فلا يحل ( قال سحنون ) قال ابن وهب و قال مالك في الرجل يعري التين و الزيتون و أشابه ذلك ثم يشتريها كما يشتري التمر ( قال ) أرى بيع العرية جائزا إذا كانت مما يبيس كله و يدخر ( قال ) و أخبرنى ابن وهب عن مسلمة بن على و بشر بن بكر عن الاوزاعى أنه قال العرايا تكون في العنب و الزيتون و الثمار كلها ( في منحة الابل و البقر و الغنم ) ( قلت ) ما قول مالك في الابل و البقر و الغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما أو عامين أو أعواما هل يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا بأس أن يمنح الرجل لبن





/ 558