الآمر على علمه أنه لا يعرف أنها من دراهمه و ما أعطى الا جيادا في علمه و لزمت المأمور لقبوله إياها فان لم يقبلها المأمور و لم يعرفها حلف له أيضا أنه ما أعطاه الا جيادا في علمه و لمت البائع و للبائع أن يستحلف الآمر بالله ما يعرفها من دراهمه و ما أعطاه الا جيادا في علمه ثم تلزم البائع ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يبيع سلعة لي أ يجوز أن أيببعها بنسيئة قال لا ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم لان المقارض يدفع اليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع بالنسيئة فكذلك المولك لا يجوز له ذلك الا أن يكون قد أمره بذلك ( قلت ) أ رأيت الرجل يأمل الرجل أن يبيع له سلعة من السلع فيبيعها بعرض من العروض أ يجوز ذلك ( قال ) لا يجوز ذلك عليه إذا كانت تلك السلعة لا تباع الا بالدنانير و الدراهم ( قلت ) أ رأيت ان وكلني ببيع سلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن و لا بينة لي عليه بالبيع أضمن أملا ( قال ) نعم أنت ضامن لانك أتلفت الثمن حين لم تشهد على مشتري السلعة منك لان مالكا قال في البضاعة تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها و ينكر المبعوث اليه أنه ضامن الا أن تقوم له بينة بدفعها ( قلت ) أ رأيت ان و لكت رجلا يشترى لي جارية فاشتراها لي عمياء أو عوراء أو عرجاء أ يجوز هذا أم لا ( قال ) قال مالك منا لعيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها و شراؤها فرصة فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا و أما ما كان عيبا مفسدا فلا يجوز عليه الا أن يشاء فان أبى فله أن يضمنه ماله ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يشترى لي أمة فاشتري لي إبنتي أو أ حتى أ يجوز ذلك على ( قال ) ان كان علم فلا يجوز ذلك عليك و ان كان لم يعلم فذلك جائز عليك ( الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشتري لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أ يجوز على أملا ( قال ) لا يجوز ذلك عليك ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم قال مالك لو أن رجلا أمر رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها و لا يسمى له ثمنها فيبيعها