الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس

الآمر على علمه أنه لا يعرف أنها من دراهمه و ما أعطى الا جيادا في علمه و لزمت المأمور لقبوله إياها فان لم يقبلها المأمور و لم يعرفها حلف له أيضا أنه ما أعطاه الا جيادا في علمه و لمت البائع و للبائع أن يستحلف الآمر بالله ما يعرفها من دراهمه و ما أعطاه الا جيادا في علمه ثم تلزم البائع ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يبيع سلعة لي أ يجوز أن أيببعها بنسيئة قال لا ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم لان المقارض يدفع اليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع بالنسيئة فكذلك المولك لا يجوز له ذلك الا أن يكون قد أمره بذلك ( قلت ) أ رأيت الرجل يأمل الرجل أن يبيع له سلعة من السلع فيبيعها بعرض من العروض أ يجوز ذلك ( قال ) لا يجوز ذلك عليه إذا كانت تلك السلعة لا تباع الا بالدنانير و الدراهم ( قلت ) أ رأيت ان وكلني ببيع سلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن و لا بينة لي عليه بالبيع أضمن أملا ( قال ) نعم أنت ضامن لانك أتلفت الثمن حين لم تشهد على مشتري السلعة منك لان مالكا قال في البضاعة تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها و ينكر المبعوث اليه أنه ضامن الا أن تقوم له بينة بدفعها ( قلت ) أ رأيت ان و لكت رجلا يشترى لي جارية فاشتراها لي عمياء أو عوراء أو عرجاء أ يجوز هذا أم لا ( قال ) قال مالك منا لعيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها و شراؤها فرصة فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا و أما ما كان عيبا مفسدا فلا يجوز عليه الا أن يشاء فان أبى فله أن يضمنه ماله ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يشترى لي أمة فاشتري لي إبنتي أو أ حتى أ يجوز ذلك على ( قال ) ان كان علم فلا يجوز ذلك عليك و ان كان لم يعلم فذلك جائز عليك ( الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشتري لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أ يجوز على أملا ( قال ) لا يجوز ذلك عليك ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم قال مالك لو أن رجلا أمر رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها و لا يسمى له ثمنها فيبيعها





/ 558