في الرج ليبيع السلعة ثم يأتى إلى مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها
شهاب أنه قال في رجل باع سلعة و بها عيب فسمى عيوبا كثيرة و أدخل ذلك العيب فيما ( سمى ( قال ابن شهاب ) ان لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه إياه وحده ( قال ابن شهاب ) ان لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه إياه وحده فانا لا نرى أن تجوز الخلابة بين المسلمين حتى يتبرأ من العيب وحده ( و أخبرنى ) عن ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال من تبرأ من عهد فجمعها منها ما كان و منها ما لم يكن فانه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه أو كان قد ضمه مع غيره و لم ينصصه وحده بعينه و ذلك انما وضعه ذلك الموضع ليلبس به على من باعه و ليخفيه لما ضمه اليه و جعله معه مما ليس بشيء ( و أخبرنى ) سحنون عن وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال لا يبرأ حتى يضع يده ( في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي إلى مشتريها بعد ) ( ذلك فيبرأ اليه من عيوبها ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة فلما وجبت لي و قبضتها أتانى بائعها فقال لي ان بها عيوبها و أنا أحب أن أتبرأ منها ( قال ) قال لي مالك ان كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشترى بالخيار ان أحب أن يأخذ أخذ و ان أحب أن يرد رد و ان كانت عيوبا ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك و كان المشترى على بيعه فان إطلع بعد ذلك على معرفة عيوب كانت بها عند البائع بأمر يتبت ذلك كان له ان شاء أن يمسك أمسك و ان شاء أن يرد رد لانه إذا كان الامر الظاهر كان في ذلك مدعيا ( قلت ) أ رأيت ان قال البائع ان بها داء باطنا فأنا أزيد أن أتبرأ منه و قال البائع أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها الساعة ( قال ) يمكن من ذلك فان أقام البينة بري من ذلك العيب و كان له أن يتبرأ و تجزئه البراءة ( قلت ) لم جعل للرجل إذا باع السلعة و بها عيب لم يبرأ منه عند عقدة البيع فأراد أن يتبرأ منه بعد ذلك و هو ظاهر أو قامت بذلك بينة