ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
* كتاب السلم الثالث * في إقالة المريض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب السلم الثالث ) ( في اقالة المريض ) ( قلت ) أ رأيت أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب حنطة ثمنها مائتا درهم و لا مال لي غيرها فأقلته في مرضى ثم مت أ يجوز له من ذلك شيء أم لا ( قال ) يخير الورثة فان أحبوا أن يقيلوه و يأخذوا رأس المال فذلك جائز و ان أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعم و أخذوا ثلثيه و ان كان الثلث يحمل جميعه جام ذلك له و تمت وصيته ( قلت ) أ رأيت ان لم يكن فيه محاباة انما كان الطعام يسوى مائة درهم و انما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أ يجوز أم لا قال نعم ( قلت ) تحفظ هذه المسائل عن مالك ( قال ) لا الا أن مالكا قال في بيع المريض و شرائه انه جائز الا أن يكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه ( ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت جارية إلى رجل في طعام إلى أجل فولدت عنده فاستقلته فأقالني ( قال ) لا يعجبنى ذلك لان مالكا قال الاقالة فيها جائزة ما لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان فالوعد عندي بمنزلة النماء في البدن لان الولد نماء ( قلت ) و لم لا يجيز الاقالة فيها نفسها و يحبس الآخر ولدها ( قال ) ما سمعت فيه الا ما أخبرتك عن مالك في نماء البدن