( النفقة على اليتيم و الملقوط ) ( قلت ) أ رأيت ان كفل يتيما فجعل ينفق عليه و لليتيم مال أله أن يرجع فيما أنفق على اليتيم في مال اليتيم ( قال ) نعم ( قلت ) أشهد أو لم يشهد ( قال ) نعم إذا قال انما كنت أنفق على اليتيم على أن أرجع عليه به في ماله ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت ان التقط رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق عليه ( قال ) قال مالك اللقيط انما ينفق عليه على وجه الحسبة و انما ينفق عليه من احتسب عليه ( قلت ) فان لم يجد السلطان من يحتسب عليه ( قال ) أرى نفقته من بيت مال المسلمين لان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال نفقته علينا و اللقيط لا يتبع بشيء مما أنفق عليه ( قال مالك ) و كذلك اليتامى الذين لا مال لهم و ان قال الذين يلون اليتامى في حجورهم نحن نسلفهم حتى يبلغوا فان أفادوا ما لا أخذناه منهم و الا فهم في حل ( قال مالك ) قولهم ذلك باطل لا يتبع اليتامى بشيء من ذلك الا أن تكون لهم أموال عروض فيسلفونهم على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض فذلك لهم و ان قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى فلس لهم أن يتبعوهم بشيء و اللقيط بهذه المنزلة أيضا ( قلت ) أ رأيت ان التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأنى رجل فأقام البينة أنه ابنه أ يكون لي أن أتبعه بما أنفقت عليه ( قال ) نعم إذا كان الاب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط لان نفقته كانت لازمة لا بيه ان كان أبوه الذي طرحه متعمدا و ان لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه ( قلت ) أ رأيت لو كان ضالا فوقع عند رجل فأنفق عليه ( قال ) سئل مالك عن رجل ضل منه ابنه و هو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم ان أباه قدر عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه ( قال مالك ) لا أرى ذلك و لا يتبع بشيء مما أنفق عليه فاللقيط عندي بمنزلته لان المنفق انما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا ( قلت ) و كذلك لو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من أن يأمره والدهم بالنفقة عليهم و الوالد يوم أنفق هذا الرجل على ولده