في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة

خير المشتري فان شاء ثبت على بيعه و ان شاء ردها الا أن يرضى البائع أن يضرب له الربح على التسعين رأس ماله فلا يكون للمشتري أن يأبى ذلك ( قال ) و ان فاتت عند المشترى بنماء أو نقصان خير البائع لما يطلب قبله من الزيادة التي كذب فيها فان شاء ضرب له الربح على التسعين رأس ماله و ان شاء أعطى قيمة سلعته الا أن يرضى المشترى أن يثبت على شرائه الاول فان أبى المشترى ذلك و قام على طلب البائع أعطي البائع قيمة جاريته يوم باعها البائع الا أن تكن القيمة أقل من ضرب الربح على رأس ماله التسعين فلا يكون للمشتري أن ينقص البائع من ضرب الربح على رأس ماله على التسعين لا ينقص البائع من تسعة و تسعين لانه قد كان راضيا على أخذها برأس المال على الصدق و الربح عليه أو تكون القيمة أكثر من الثمن الذي باعها به البائع و رضى و هو مائة دينار و ربحه عشرة فلا يكون للبائع على المشترى أكثر مما باع به و رضى و انما جاء المشترى يطلب الفضل قبله ( و قال مالك ) في رجل باع جارية من رجل للعشرة أحد عشر و قال قامت علي بمائة فأخذها المشترى بمائة و عشرة فجاء العلم بأنها انما قامت بعشرين و مائة فطلب ذلك البائع قبل المشترى قال ان الجارية ان لم تفت خير المشترى فان شاء رد الجارية بعينها و ان شاء ضرب له الربح على رأس ماله على عشرين و مائة و ان فاتت عند المشترى بنماء أو نقصان خير المشترى أيضا فان شاء أعطى البائع قيمتها يوم تبايعا الا أن تكون القيمة أقل من الثمن الذي اشتراها به المشترى و رضى و هو عشرة و مائة فلا يكون له أن ينقص البائع من الثمن الذي اشتراها به و رضى و انما جاء البائع يطلب الفضل قبله أو تكون القيمة أكثر من ضرب الربح على رأس مال البائع على عشرين و مائة فلا يكون له على المشترى أكثر من ضرب الربح على العشرين و مائة ( في الرجل السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من عبدي أو من مكاتبى سلعة أو اشتراها منى أ يجوز لي أن أبيع مرابحة و لا أبين ( قال ) قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ماداينه به سيده فانه دين للسيد يحاص به الغرماء الا أن يكون في ذلك محاباة فما كان من

/ 558