في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعلم فيها
لا الا أن تنهدم الدار أو ينهدم منها ما يضر بالساكن فيكون للمستأجر ان أحب أن يتركها فان بناها صاحبها في بقية من وقت الاجارة لم يلزم المتكاري كراء ما بقي من وقت الاجارة و كذلك سمعت ( قلت ) أ رأيت دارا استأجرتها خفت أن تسقط على أ يكون لي أن أنا فضه الكراء ( قال ) إذا كان البنيان مخوفا فلك أن تناقضه ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( في الرجل يكترى الحانوت من الرجل و لم يسم له ما يعمل فيها ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت حانوتا و لم أسم ما أعمل فيها أ يجوز و هذا الكراء أم لا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) أفيعمل فيها و هو حداد أو قصار أو طحان ( قال ) إذا كان ذلك ضررا على البنيان أو فسادا للحانوت فليس له أن يعمله و ان لم يكن ضررا على البنيان فله أن يعمل ذلك في الحانوت و ان كانقد اشترط المتكاري على رب الحانوت أنه يعمل في الحانوت قصارا أو حدادا أو طحانا و ان كان ذلك ضررا على البنيان فله أن يعمل ذلك في الحانوت و ليس لرب الحانوت حجة من قبل انه أكراها منه و قد سمى له المتكاري ما يعمل فيه و قد رضى بذلك ( قلت ) أ رأيت ان أكرى حانوتا من رجل فإذا هو حداد أو قصار فنظرنا فإذا هو لا يضر بالنيان الا أنه يقذر الحانوت فقال رب الحانوت لا أرضى أن يقذر على حانوتى ( قال ) يمنعه إذا كان عمل المتكاري مما يقذر عليه جدارات حانوته فان هذا يقع فيه على رب الحانوت ضرر في الحانوت ( و قال غيره ) إذا كانت الاعمال في الحانوت بعضها أضر من بعض و أكثر كراء فلا يجوز الكراء الا على شيء معروف يعمل فيه و ان كان لا يختلف فلا بأس به ( الدعوي في الكراء ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا سنة فاختلفت أنا و رب الدار فقلت أنا استأجرتها بمائة أردب من حنطة و قال رب الدار بل آجر تك بمائة دينار فاختلفنا