في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الاولى
في اكتراء الارض من الذمي
في الرجل يكتري الارض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الارض ثم يستحق الارض أو العبد أو الثوب
في أن يترك الزرع في أرضه فأذن لي بذلك أو اكتريت الارض منه أ يصلح لي أن أقر الزرع فيها حتى يبلغ في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الارض أ يجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ ( قال ) ذلك جائز عندي و لم أسمعه من مالك ( في الرجل يكترى الارض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض ) ( بعينه فيزرع الارض ثم يستحق العرض أو العبد أو الثوب ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الارض و استحق العبد أو الثوب ما يكون على في قول مالك ( قال ) عليك قيمة كراء الارض ( قلت ) أ رأيت ان اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعيه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص و قد عرفنا قدره و وزنه أ يكون على مثل وزنه أم يكون على مثل كراء الارض ( قال ) ان كان استحقاقه قبل أن يزرع الارض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل انفسخ الكراء و ان كان بعد ما أحدث فيها عملا أو زرعا كان عليه كراء مثلها ( في اكتراء الارض من الذمي ) ( قلت ) أ رأيت النصراني أ يجوز لي أن أكترى منه أرضه ( قال ) قال مالك أكره كراء أرض الجزية ( قال ) و أما إذا أكرى المسلم أرضه من ذمى فلا بأس بذلك إذا لم يكن الذمي يغرس فيها شجرا يعصر منها خمرا ( في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها ) ( من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الاولى ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت من رجل أرضى هذه السنة ثم أكريتها من رجل آخر سنة أخرى بعد الاولى ( قال ) ذلك جائز في قول مالك و قد وصفنا مثل هذا