في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الامر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه
( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له بثمن سماه له فبيعها له بعضرة دنانير فيأتيه صاحب السلعة بعد باعها فيقول له لم آمرك الا باثنى عشر و يقول المشترى انما أنت نادم و قد أقررت انك قد أمرته ببيعها فمن يعلم أنك قد أمرته ببيعها باثنى عشر و يقول المأمور ما أمرتني الا بعشرة دنانير أو فوضت إلى اجتهادي ( قال ) سلعته ان كانت لم تفت فان فاتت حلف المأمور بالله الذي لا اله الا هو ما أمره الا بعشرة أو فوض اليه بالاجتهاد و لا يكون للآمر شيء إذا فاتت ( قلت ) أ رأيت ان دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها إلى في طعام فصرفها دراهم أ يضمن أم لا ( قال ) ان كان انما صرفها نظرا للآمر و عرف ذلك منه فكانت الدراهم أرفق بالآمر لان المواضع مختلفة و من المواضع مواضع الدراهم فيها أفضل و ربما كان السلم انما يسلم إلى رجل نصف دينار و إلى آخر ثلث دينار و إلى آخر ربع دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون البلد انما بيعهم بالدراهم و الدراهم بها أنفق و الناس عليها أحرص فإذا كان هكذا رأيت أن لا ضمان عليه و لا أرى به بأسا وأرى الطعام للآمر و ان كان انما صرفها متعديا على ما وصفت لك ثم أسلم الدراهم في الطعام رأيته ضامنا للدنانير و الطعام للمتعدى و لا يصلح لهما و ان رضيا جميعا أن يجعلا الطعام للآمر الا أن يكون المأمور قد قبض ذلك الطعام فيكون للآمر بالخيار ان أحب ان يأخذه أخذه و ان أحب أن يضمنه ذهبه ضمنه إياها ( في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتى الآمر ) ( ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك اليه ) ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الاجل أتيت إلى الذي عليه السلم لا قبض منه الطعام فمنعني و قال لم تسلم إلى أنت شيئا و لا أدفع الا إلى الذي دفع إلى الثمن ( قال ) قال مالك ان كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم