في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الامر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الامر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه

( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له بثمن سماه له فبيعها له بعضرة دنانير فيأتيه صاحب السلعة بعد باعها فيقول له لم آمرك الا باثنى عشر و يقول المشترى انما أنت نادم و قد أقررت انك قد أمرته ببيعها فمن يعلم أنك قد أمرته ببيعها باثنى عشر و يقول المأمور ما أمرتني الا بعشرة دنانير أو فوضت إلى اجتهادي ( قال ) سلعته ان كانت لم تفت فان فاتت حلف المأمور بالله الذي لا اله الا هو ما أمره الا بعشرة أو فوض اليه بالاجتهاد و لا يكون للآمر شيء إذا فاتت ( قلت ) أ رأيت ان دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها إلى في طعام فصرفها دراهم أ يضمن أم لا ( قال ) ان كان انما صرفها نظرا للآمر و عرف ذلك منه فكانت الدراهم أرفق بالآمر لان المواضع مختلفة و من المواضع مواضع الدراهم فيها أفضل و ربما كان السلم انما يسلم إلى رجل نصف دينار و إلى آخر ثلث دينار و إلى آخر ربع دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون البلد انما بيعهم بالدراهم و الدراهم بها أنفق و الناس عليها أحرص فإذا كان هكذا رأيت أن لا ضمان عليه و لا أرى به بأسا وأرى الطعام للآمر و ان كان انما صرفها متعديا على ما وصفت لك ثم أسلم الدراهم في الطعام رأيته ضامنا للدنانير و الطعام للمتعدى و لا يصلح لهما و ان رضيا جميعا أن يجعلا الطعام للآمر الا أن يكون المأمور قد قبض ذلك الطعام فيكون للآمر بالخيار ان أحب ان يأخذه أخذه و ان أحب أن يضمنه ذهبه ضمنه إياها ( في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتى الآمر ) ( ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك اليه ) ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الاجل أتيت إلى الذي عليه السلم لا قبض منه الطعام فمنعني و قال لم تسلم إلى أنت شيئا و لا أدفع الا إلى الذي دفع إلى الثمن ( قال ) قال مالك ان كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم





/ 558