( ما جاء في بيع الرطب و التمر في رؤوس النخل ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت تمرا في رؤوس النخل أو رطبا أو بسرا بحنطة نقدا أ يجوز ذلك ( قال ) ان جد ما في رؤوس النخل مكانه و قبضه قبل أن يفترقا بحضرة ذلك فلا بأس بذلك عند مالك و ان لم يجده بحضرتهما قبل أن يفترقا فلا يصلح ذلك لانه بيع الطعام بالطعام مستأخرا فلا يصلح ذلك الا يدا بيد و هو إذا لم يجده بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند مالك فليس ذلك يدا بيد ( قلت ) فلو أنى اشتريت ما في رؤوس هذه النخل من التمر أو الرطب أو البسر بدراهم أو بدنانير أو بعرض من العروض ماخلا الطعام إلى أجل أ يجوز ذلك و ان لم يجده قبل أن يتفرقا بحضرة ذلك ( قال ) فلا بأس بذلك ( قلت ) و لا يرى هذا الدين بالدين لانك زعمت ان ما في رؤوس النخل ليس بنقد إذا لم يجده بطعام حاضر الا أن يجده ( قال ) لا لان الثمار قد حل بيعها إذا طابت فإذا حل بيعها بيعت بنقد أو بدين و ليس يمنع صاحبها منها و انما كرهه مالك بالطعام إذا لم يجده مكانه لان فيه الجوائح و أنه يراه إذا كان بيعه ما في رؤوس النخل بالطعام و لا يجده بحضرة ذلك و لم يقبضه انه من وجه بيع الطعام بالطعام إلى أجل ( قال ) و سئل مالك عن الرجل يأتى إلى البياع بالحنطة يبتاع منه بها خلا أو زيتا أو سمنا فيكتال الحنطة على باب حانوته و يدخل الحانوت ليخرج الخل من حانوته أو من رف يكون ذلك فيه الا أنه في الحانوت ( قال مالك ) لا يعجبني و لكن ليدع الحنطة عند صاحبها و ليخرج الخل أو السمن أو الزيت و ما يريد أن يبيعه منه بذلك الطعام ثم يبتاعه منه فيأخذ و يعطى ( قال ابن القاسم ) فيمن اشترى تمرا بحنطة و لم يجده مكانه فهذا أشد و أبين أنه لا خير فيه و هو مما لا اختلاف فيه أنه لا يصلح ذلك ( ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا باع تمرا بحنطة و التمر حاضر و الحنطة غائبة في دار صاحبها فقال ابعث إلى الحنطة فيأتى بها قبل أن يفترقا أ يجوز هذا في قول مالك