في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه
الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع و القول قول المرتهن فيما رهن به إذا كانت قيمة الرهن مثل ما قال ( قلت ) و لم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا ( قال ) لانه أتمنه عليه و مثل ما لو قال له بع لي هذه السلعة فباعها و قال قد دفعت إليك الثمن و قال الآمر لم تدفع إلى كان القول قول البائع لان من باع سلعة فله قبض المال فان لم يكن قيل له بع و اقبض و انما قيل بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض و هو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك فالقول قولا لان المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على و ليم اليتيم و قال المخزومي و لو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت لك في صدر الكتاب و ان كان انما دفعه اليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك انه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة و قال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي ان أرهنه بعشرة و الثوب يسوى عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له الا بخمسة و لا يكون رهنا الا بما أقر به المعير و المستعير مدع عليه ( في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه ) ( قلت ) أ رأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشترى بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشترى لي بها سلعة بعينها ( قال ) قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له الامور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا ( قال ) مالك و ان كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك ( قال ) و ذلك ان مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الاسواق فصارت ذهبه عند أهل الاسواق فقال لهم بعد ذلك انى مشغول و لا أبصر سلعة كذا و كذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب و هو حاضر ( قال مالك ) لا بأس بذلك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين و هو غائب عنه فكتب اليه أن يشترى له بذلك الدين سلعة من السلع ( قال ) لا يجبنى ذلك الا أن يكون كتب