في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه

الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع و القول قول المرتهن فيما رهن به إذا كانت قيمة الرهن مثل ما قال ( قلت ) و لم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا ( قال ) لانه أتمنه عليه و مثل ما لو قال له بع لي هذه السلعة فباعها و قال قد دفعت إليك الثمن و قال الآمر لم تدفع إلى كان القول قول البائع لان من باع سلعة فله قبض المال فان لم يكن قيل له بع و اقبض و انما قيل بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض و هو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك فالقول قولا لان المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على و ليم اليتيم و قال المخزومي و لو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت لك في صدر الكتاب و ان كان انما دفعه اليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك انه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة و قال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي ان أرهنه بعشرة و الثوب يسوى عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له الا بخمسة و لا يكون رهنا الا بما أقر به المعير و المستعير مدع عليه ( في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه ) ( قلت ) أ رأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشترى بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشترى لي بها سلعة بعينها ( قال ) قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له الامور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا ( قال ) مالك و ان كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك ( قال ) و ذلك ان مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الاسواق فصارت ذهبه عند أهل الاسواق فقال لهم بعد ذلك انى مشغول و لا أبصر سلعة كذا و كذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب و هو حاضر ( قال مالك ) لا بأس بذلك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين و هو غائب عنه فكتب اليه أن يشترى له بذلك الدين سلعة من السلع ( قال ) لا يجبنى ذلك الا أن يكون كتب

/ 558