ان كان باطنا ان ذلك له و يمكنه من ذلك ( قال ) ان كان البائع يقول أنا أتبرأ الساعة من عيب هذه الجارية فان أحب أن يأخذها و الا ردها و لا يكون للمشتري أن يقول لا أصدقك أن بها العيب و هو عيب ظاهر أو يقيم عليه بينة ثم يطؤها فيظهر على العيب بعد ذلك فيرجع يردها و قد حبسها يستمتع بها أو تموت عنده فيرجع بقدر العيب و قد تبرأ صاحب السلعة اليه من العيب ( قال ) فإذا لم يكن العيب ظاهرا و لم يقم البينة على الباطن اتهم البائع أن يكون رغب فيها و ندم في بيعه فلا يقبل قوله لانه مدع الا أن تقوم له بينة على العيب انه كان باطنا أو يكون ظاهرا يرى ( ما جاء في عهدة الثلاثة ) ( قلت ) أ رأيت قول مالك بن أنس من باع بغير البراءة فما أصاب العبد في الايام الثلاثة فهو من البائع الموت و غيره ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) أ رأيت ان باع بالبراءة فمات في الثلاثة الايام أو أصابه مرض أو عيب في الثلاثة الايام أ يلزم ذلك المشترى أو البائع في قول مالك ( قال ) إذا باع بالبراءة فما أصابه فانما يلزم ذلك المشترى و لا شيء على البائع ( قلت ) أريت ان باع بغير البراءة فأصاب العبد في الايام الثلاثة حمى أ يرد في قول مالك قال نعم ( قلت ) فان أصابه عور أو عمش أو عمي ( قال ) في قول مالك كل شيء يكون عند أهل المعرفة بالرقيق عيبا إذا أصابه ذلك في الايام الثلاثة فهو من البائع ( قلت ) فان أصابه وجع صداع رأس أو نحو ذلك ( قال ) ما سمعت من مالك في صداع الرأس شيئا و لان مالكا قال في كل شيء يكون عند أهل المعرفة بالداء ان الذي أصاب بهذا العبد هو داء أو مرض في الايام الثلاثة فهو من البائع ( قلت ) فان مات فهو من البائع في قول مالك قال نعم ( قلت ) فان غرق في الايام الثلاثة أو ان سقط من فوق بيت فمات أو احترق أ يكون من البائع قال نعم ( قلت ) فان خنق نفسه أ يكون من البائع قال نعم ( قلت ) فان قتله رجل أ يكون من البائع ( قال ) نعم في قول مالك و ذلك أن مالكا قال في عبد خرج في أيام العهدة الثلاثة فقطعت يده أو فقئت عينه ( قال ) قال مالك دية الجرح للبائع لان الضمان منه و ان أحب