في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه

إذا أصاب بهم عيبا و قد اغتلهم ان له أن يردهم و له غلتهم فكذلك غلة النخل عندي ( قال سحنون ) لان الغلة بالضمان و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغلة بالضمان ( قلت ) فان كانت غنما جزأصوافها أو أكل ألبانها و جميع سمونها ثم أصاب بها عيبا أ يكون له أن يردها أم لا في قول مالك ( قال ) هو عندي أيضا بمنزلة الغلة ( قلت ) أ رأيت ما جز من أصوافها و الصوف قائم بعينه أ يرده معها ( قال ) لا أرى ذلك الا أن يكون حين اشتراها كان عليها صوف قد تم فجزه فان ردها رد ذلك معها و ان كان انما هو نبات فلا أرى ذلك ( قال سحنون ) و أخبرنى أشهب بن عبد العزيز أنه قال النبات و غيره سواء لان ذلك تبع و لغو مع ما ابتعت من الضأن و كذلك ثمر النخل المأبورة لانه غلة و الغلة بالضمان ( قلت ) لا بن القاسم و لم جعلت الصوف و اللبن بمنزلة الغلة ( قال ) لان مالكا قال في الغنم يتشريها الرجل للتجارة فيجزها ( قال ) ارى أن أصوافها بمنزلة غلة الدور و ليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يقبض الثمن ان باع الصوف ( قلت ) أ رأيت ان كانت أمة فولدت أولادا ثم أصاب بها المشترى عيبا ( قال ) يردها و ولدها و الا فلا شيء له في قول مالك ( قلت ) أ رأيت البيع الفاسد في هذا و الصحيح سواء إذا أصاب عيبا و قد اغتل غلة من الدور و النخل و الغنم أو ولدت الغنم أو الجواري ( قال ) نعم هو سواء ما كان من غلة فهي له بالضمان و ما كان له من ولادة ردها مع الامهات الا أن تفوت في البيع الفاسد و الولد فوت فتكون عليه قيمتها يوم قبضها فان أراد أن يرد بالعيب فذلك له و العيوب ليس فيها فوت الا أن تموت أو يدخلها نقص فيردها و ما نقص العيب منها ( قلت ) و هذا قول مالك بن أنس ( قال ) نعم ( في الرجل يبيع السلعة و يدلس فيها العيب و قد علمه ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت ثوبا من رجل دلست له العيب و أنا أعلم أو كان به عيب لم أعلم به ( قال ) قال مالك بن أنس إذا دلس الرجل بالعيب و هو يعلم ثم أحدث المشترى في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبه ذلك فان المشترى بالخيار ان

/ 558