إذا أصاب بهم عيبا و قد اغتلهم ان له أن يردهم و له غلتهم فكذلك غلة النخل عندي ( قال سحنون ) لان الغلة بالضمان و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغلة بالضمان ( قلت ) فان كانت غنما جزأصوافها أو أكل ألبانها و جميع سمونها ثم أصاب بها عيبا أ يكون له أن يردها أم لا في قول مالك ( قال ) هو عندي أيضا بمنزلة الغلة ( قلت ) أ رأيت ما جز من أصوافها و الصوف قائم بعينه أ يرده معها ( قال ) لا أرى ذلك الا أن يكون حين اشتراها كان عليها صوف قد تم فجزه فان ردها رد ذلك معها و ان كان انما هو نبات فلا أرى ذلك ( قال سحنون ) و أخبرنى أشهب بن عبد العزيز أنه قال النبات و غيره سواء لان ذلك تبع و لغو مع ما ابتعت من الضأن و كذلك ثمر النخل المأبورة لانه غلة و الغلة بالضمان ( قلت ) لا بن القاسم و لم جعلت الصوف و اللبن بمنزلة الغلة ( قال ) لان مالكا قال في الغنم يتشريها الرجل للتجارة فيجزها ( قال ) ارى أن أصوافها بمنزلة غلة الدور و ليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يقبض الثمن ان باع الصوف ( قلت ) أ رأيت ان كانت أمة فولدت أولادا ثم أصاب بها المشترى عيبا ( قال ) يردها و ولدها و الا فلا شيء له في قول مالك ( قلت ) أ رأيت البيع الفاسد في هذا و الصحيح سواء إذا أصاب عيبا و قد اغتل غلة من الدور و النخل و الغنم أو ولدت الغنم أو الجواري ( قال ) نعم هو سواء ما كان من غلة فهي له بالضمان و ما كان له من ولادة ردها مع الامهات الا أن تفوت في البيع الفاسد و الولد فوت فتكون عليه قيمتها يوم قبضها فان أراد أن يرد بالعيب فذلك له و العيوب ليس فيها فوت الا أن تموت أو يدخلها نقص فيردها و ما نقص العيب منها ( قلت ) و هذا قول مالك بن أنس ( قال ) نعم ( في الرجل يبيع السلعة و يدلس فيها العيب و قد علمه ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت ثوبا من رجل دلست له العيب و أنا أعلم أو كان به عيب لم أعلم به ( قال ) قال مالك بن أنس إذا دلس الرجل بالعيب و هو يعلم ثم أحدث المشترى في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبه ذلك فان المشترى بالخيار ان