مالك لا يعجبني ذلك ( قلت ) فان استقرض رجل من رجل قمحا و ضرب لذلك أجلا على أن يقضيه بافريقية ( قال ) هذا فاسد في قول مالك و ان ضرب لذلك أجلا ( قلت ) و ما فرق بين الدراهم و الطعام في قول مالك ( قال ) لان الطعام له حمل و الدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه مالك ( في قضأ من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل ) ( قلت ) أ رأيت ان أقرضت رجلا كراما من حنطة إلى أجل و أقرضنى كرا من حنطة إلى أجل و أجلهما واحد و صفتهما واحدة فقلت له قبل محل الاجل خذ الطعام الذي لي عليك بالطعام الذي لك على قضأ و ذلك قبل محل أجل الطعام ( قال ) لا بأس به في رأيي ( قلت ) لم ( قال ) لانه انما عجل كل واحد منهما دينا عليه من قرض فلا بأس به أن يعجل الرجل دينا عليه من قرض قبل محل الاجل ( قلت ) فان حل أجل الطعامين الذي لي على صاحبي و الذى له على فتقاصصنا و ذلك من قرض أ يجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) و لم جوزته إذا حل الاجل أو لم يحل ( قال ) لانه ليس ها هنا بيع الدين بالدين و انما هو قضأ قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه قد حل أو لم يحل ( قلت ) فان حل أجل أحد الطعامين و لم يحل الآخروهما جميعا من قرض أ يصلح لنا أن نتقاص في قول مالك ( قال ) نعم لا بأس بذلك و انما هذا رجل عليه طعام إلى أجل فقدمه فقضى صاحبه فلا بأس بذلك ( قلت ) و كل دين من قرض يكون على من ذهب أو فضة أو طعام أو شيء مما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب و مما لا يؤكل و لا يشرب و كان لي على الذي له على هذا الدين دين مثله إلى أجله أو أدنى من أجله فحلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما و لم يحل الآخر فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض و هي من نوع واحد ( قال ) نعم و الذهب و الورق و العروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض و الآجال مختلفة الا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما و لم يحل الآخر و أما الطعام فليس يصلح لهما أن يتقاصا إذا كانا جميعا