في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل

مالك لا يعجبني ذلك ( قلت ) فان استقرض رجل من رجل قمحا و ضرب لذلك أجلا على أن يقضيه بافريقية ( قال ) هذا فاسد في قول مالك و ان ضرب لذلك أجلا ( قلت ) و ما فرق بين الدراهم و الطعام في قول مالك ( قال ) لان الطعام له حمل و الدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه مالك ( في قضأ من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل ) ( قلت ) أ رأيت ان أقرضت رجلا كراما من حنطة إلى أجل و أقرضنى كرا من حنطة إلى أجل و أجلهما واحد و صفتهما واحدة فقلت له قبل محل الاجل خذ الطعام الذي لي عليك بالطعام الذي لك على قضأ و ذلك قبل محل أجل الطعام ( قال ) لا بأس به في رأيي ( قلت ) لم ( قال ) لانه انما عجل كل واحد منهما دينا عليه من قرض فلا بأس به أن يعجل الرجل دينا عليه من قرض قبل محل الاجل ( قلت ) فان حل أجل الطعامين الذي لي على صاحبي و الذى له على فتقاصصنا و ذلك من قرض أ يجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) و لم جوزته إذا حل الاجل أو لم يحل ( قال ) لانه ليس ها هنا بيع الدين بالدين و انما هو قضأ قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه قد حل أو لم يحل ( قلت ) فان حل أجل أحد الطعامين و لم يحل الآخروهما جميعا من قرض أ يصلح لنا أن نتقاص في قول مالك ( قال ) نعم لا بأس بذلك و انما هذا رجل عليه طعام إلى أجل فقدمه فقضى صاحبه فلا بأس بذلك ( قلت ) و كل دين من قرض يكون على من ذهب أو فضة أو طعام أو شيء مما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب و مما لا يؤكل و لا يشرب و كان لي على الذي له على هذا الدين دين مثله إلى أجله أو أدنى من أجله فحلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما و لم يحل الآخر فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض و هي من نوع واحد ( قال ) نعم و الذهب و الورق و العروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض و الآجال مختلفة الا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما و لم يحل الآخر و أما الطعام فليس يصلح لهما أن يتقاصا إذا كانا جميعا

/ 558