في الرجل يبتاع الامة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبتاع الامة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار

في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر

في الرجل يبتاع الامة ويبتاع عبده الولد

خدمته ( قال ) نعم لا يجوز ذلك ( قلت ) و أيهما بر الولد أم الام لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان بعت الام أو الولد قسمة للعتق أ يجوز لي ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لانه إذا أعتق فلا فرقة بينهما ( في الرجل يبتاع الامة و يبتاع عبده الولد ) ( قلت ) أ رأيت لو أني اشتريت أمه و اشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها و هو صغير أ ترى أن نجمع بينهما ( قال ابن القاسم ) أرى الذي باع الامة من المولى و الولد من العبد أن لا يفعل لان هذا تفرقة لان العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله و في رقبته و لو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه ( قلت ) فان فعل ( قال ) أرى أن يؤمر ا أن يجمعا هما و لا يقرا على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فان لم يجمعهما رد البيع ( في الرجل يوصى بأمته لرجل و ولدها الآخر ) ( قلت ) أ رأيت لو أن أمة لي و لها ولد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالاولاد لرجل و أوصيت بالام لرجل ( قال ) الوصية جائزة لهما في قول مالك و يجبر الموصى لهما على أن يجمعا بينهما بين الام و الولد بحال ما وصفت لك في الهبة و الصدقة ( في الرجل يبتاع الامة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت جارية لي على أنى بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا ( قال ) لم أسمعم من مالك فيه شيئا و لكني أرى أن لا يمضى البيع لانه ان أمضي البيع كرهت له ذلك كما يكره له أن يبيع الام دون الولد لان البيع انما يتم بإمضاء الخيار فان فعل و أمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع الا أن يجمعا بينهما في قول مالك ( قال ) و ان كان الخيار للمبتاع رأيت ان اختار المبتاع الشراء أن يجبر ا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا

/ 558