في الرجل يبتاع الامة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
في الرجل يبتاع الامة ويبتاع عبده الولد
خدمته ( قال ) نعم لا يجوز ذلك ( قلت ) و أيهما بر الولد أم الام لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان بعت الام أو الولد قسمة للعتق أ يجوز لي ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لانه إذا أعتق فلا فرقة بينهما ( في الرجل يبتاع الامة و يبتاع عبده الولد ) ( قلت ) أ رأيت لو أني اشتريت أمه و اشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها و هو صغير أ ترى أن نجمع بينهما ( قال ابن القاسم ) أرى الذي باع الامة من المولى و الولد من العبد أن لا يفعل لان هذا تفرقة لان العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله و في رقبته و لو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه ( قلت ) فان فعل ( قال ) أرى أن يؤمر ا أن يجمعا هما و لا يقرا على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فان لم يجمعهما رد البيع ( في الرجل يوصى بأمته لرجل و ولدها الآخر ) ( قلت ) أ رأيت لو أن أمة لي و لها ولد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالاولاد لرجل و أوصيت بالام لرجل ( قال ) الوصية جائزة لهما في قول مالك و يجبر الموصى لهما على أن يجمعا بينهما بين الام و الولد بحال ما وصفت لك في الهبة و الصدقة ( في الرجل يبتاع الامة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت جارية لي على أنى بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا ( قال ) لم أسمعم من مالك فيه شيئا و لكني أرى أن لا يمضى البيع لانه ان أمضي البيع كرهت له ذلك كما يكره له أن يبيع الام دون الولد لان البيع انما يتم بإمضاء الخيار فان فعل و أمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع الا أن يجمعا بينهما في قول مالك ( قال ) و ان كان الخيار للمبتاع رأيت ان اختار المبتاع الشراء أن يجبر ا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا