فيه البراءة ( قال ) مالك و ليس في شيء من العروض و لا الدواب بيع براءة في ميراث و لا غيره و لا في بيع السلطان و ليس البراءة الا في الرقيق وحدهم ( قال ابن وهب ) بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها برآء مما كان فيها لتفريق ذلك و لتشتيته و كيف يغرم ولي و قد تفرق ما ولي أم كيف يغرم وارث و قد انطلق بالذي لهم فهم برآء و ان يم شترطوا البراءة ( و أخبرنى ) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن أنه قال في الرجل يلى للغائب و لا يريد أن تكون عليه عهدة في شيء ثم يبيع الشيء فالتفرقة بين الغرماء .و من ذلك ما ولي من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع فيكون عليه التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث و البراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا و تفريق المواريث فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا فلا تباعة في عهدة قديما كان أو حديثا ( قال ) و سمعت ابن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع الميراث انه لاتباعة على أهل الميراث و لا عهدة الا أن يقيم المشترى بينة على أهل الميراث انهم قد باعوا و علموا بذلك ( قال ابن وهب ) قال مالك بن أنس و لا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق و لا عهدة الثلاث و انما بيعهم بيع البراءة ( في عهدة السنة ) ( قلت ) أ رأيت عهدة السنة انما هو من الجنون و الحذ ام و البرص في قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت الوسوسة ( قال ) إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون ( قلت ) أ رأيت ان كان انما أصابه من الجنون في هذه السنة انه يخنق رأس كل هلال ( قال ) يرده ( قلت ) فان أصابه وسوسة رأس كل هلال ( قال ) يرده ( قلت ) فان أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة و مضي ذلك الشهر و صح أله أن يرده في قول مالك ( قال ) نعم لان الجنون عيب لازم و أمر يعتري المرة بعد المرة ليس برؤه أمرا يعرفه الناس ظاهرا ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم بري فباعه و لم يخبر أنه قد كان أصابه الجنون انه