( قال مالك ) و لقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال كنا نبتاع اللحم كذا و كذا رطلا بدينار يأخذ كل يوم كذا و كذا و الثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك دينار بدين و لم يروا بذلك بأسا ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت هذه الدار كل ذراع بدرهم و لم أسم عدد الاذرع فقلت قيسوها فقد أخذتها كل ذراع بدرهم أو قلت قد أخذت هذه الثياب كل ذراع بدرهم فقلت اذرعوها و لم أسم الاذرع ( قال ابن القاسم ) أرى ان الدار جائزة و الثياب جائزة ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت هذه الا صواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم كل شاتين بعشرة دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة و شاة هل يلزمنى الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذي ليس معه آخر ( قال ) نعم يلزمك نصف العشرة و انما ذلك بمنزلة ما لو قلت أشترى منك هذه الغنم كل شاتين بدينار أو كل ثوبين بدينار فيجد في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار فكذلك الدراهم ( في بيع الشاة و الاستثناء منها ) ( قلت ) أ رأيت الشاة إذا باعها رجل أو البعير أو البقرة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة أ يجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا ( قال ) أما إذا استثنى ربعها أو ثلثها أو نصفها فلا بأس بذلك عند مالك و أما إذا استثنى جلدها أو رأسها فانه ان كان مسافرا فلا بأس بذلك و ان كان حاضرا فلا خير فيه ( قلت ) و لم أجازه في السفر و كرهه في الحضر ( قال ) السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس أو الجلد فليس ذلك عند المشترى ثمن ( قال ) مالك و أما في الحضر فلا يعجبني ذلك لان المشترى انما يطلب بشرائه اللحم ( قلت ) أ رأيت ان قال اشترى إذا اشترى في السفر و استثنى البائع رأسها و جلدها قال المشترى لا أذبحها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال في الذي يبيع البيعر الذي قام عليه يبيعه من أهل المياه و يستثنى البائع جلده و يبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه