يقطع و يبط فأرى مسئلتك في القتل في القصاص مثل قول مالك في أجر الطبيب انه جائز ( سحنون ) عن ابن نافع عن ابن أبى الزناد عن أبى الزناد أن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرأتهم أهل فقه و فضل منهم سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و القاسم بن محمد و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث و خارجة بن زيد بن ثابت و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و سليمان بن يسار كانوا يقولون في الجرح فيما دون الموضحة إذا برأ و عاد لهيئته فانما فيه أجر المداوي ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رجلا يضرب ابنا لى كذا و كذا درة بدرهم أو عبدا لي كذا و كذا سوطأ أدبا لهما بكذا و كذا درهما أ تجوز هذه الاجارة أم لا ( قال ) أرى الاجارة جائزة إذا كان لك من وجه الادب و ان كان في وجه الادب فلا يعجبني ذلك و لا أحفظه ( قال ابن القاسم ) و لو استأجر رجل أجيرا على ما لا يجوز للمسلمين و نحو ذلك مما لا تنبغي فيه الاجارة عوقب المستأجر و كان على الاجير القصاص ( في اجارة الاطباء ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت كحالا يكحل عبني من وجع بهما كل شهر بدرهم ( قال ) قال مالك في الاطباء إذا استؤجروا على العلاج فانما هو على البرء فان برأ فله حقه و الا فلا شيء له ( قال ) و قال مالك الا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما ( قال ابن القاسم ) و أنا أرى ان اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فان ذلك جائز إذا لم ينقد فان برأ قبل ذلك كان للطيب من الاجر بحساب ذلك ( قال ) ألان أن يكون صحيح العينين اشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم يكحله كل يوم بهذا لا بأس به لان هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط لان هذا ليس يتوقع برأ و انما هذا رجل شرط على الكاحل أن يكحله شهرا بدرهم و هو صحيح العينين بالاثمد أو بغيره فالإِجارة فيه جائزة ( قال سحنون ) و يجوز فيه النقد