في البيع إلى الحصاد والدراس - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في البيع إلى الحصاد والدراس

( في البيع إلى الحصاد و الدراس ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد ( قال ) قال مالك من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لان ذلك معروف ( قال مالك ) و ان كان العطاء له وقت معروف فالبيع اليه جائز ( قال ابن القاسم ) و لم نسأل مالكا عن النيروز و المهرجان و فصح النصارى و لا صوم النصارى و لا الميلاد و لكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد و الحصاد مختلف أو له في شهر كذا و كذا و آخره بعد ذلك بشهر ( قال ) سألت مالكا عنها فقال ينظر إلى حصاد البلد الذي تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك و كثرته و لا ينظر إلى أوله و لا إلى آخره فيكون حلوله عند ذلك ( قلت ) الحصاد في البلدان مختلف بعضها قبل بعض ( قال ) لم يرد مالك اختلاف البلدان و انما أراد حصاد البلد الذي فيه تبايعا ( قلت ) فخروج الحاج عند ذلك أجل من الآجال إذا تبايعا اليه معروف ( قال ) أرى انه أجل معروف و خروج الحاج عندي أبين من الحصاد ( قال ) و لقد سئل مالك و أنا عنده قاعد عن رجل اشترى سلعة إلى رفع جرن بئر دريوق فقال مالك و ما بين بئر دريوق قال بئر يسمى بئر دريوق و عليها زرع و حصاد ( قال مالك ) لا بأس بذلك و هذا أجل معروف ( قلت ) فان اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك ( قال ) أرى ما أراد مالك من ذلك أنه إذا حل أجل الحصاد و عظمه و ان لم يكن لهم حصاد سنتهم تلك فقد بلغ الاجل محله ( ابن وهب ) و أخبرنى ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا فقال عبد الله ليس عندنا ظهر فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهر إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين و بالابعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم

/ 558