مالك ( قال ) نعم لا بأس به في قول مالك ( قلت ) و ينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك و أراد صاحب الحلية قال نعم ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) و لا ترى هذا من الضرر ( قال ) لا لانهما قد رضيا ( في الرجل يبيع عشرة أدرع من هواء هوله ) ( قلت ) أ رأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عندي و لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن يشترط له بناء يبنيه لان يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت ان بعت ما فوق سقفى عشرة أذرع فصاعدا و ليس فوق سقفي بنيان أ يجوز هذا ( قال ) هذا عندي جائز ( قلت ) فتحفظه عن مالك ( قال ) لا إذا بين صفة ما بيني فوق جداره من عرض حائطه ( في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أ تجعل هذا بيعا و فى قول مالك و تفسده أو هو كراء و تجيزه ( قال ) بل هو جائز و هو كراء لان مالكا قال لا أنظر إلى اللفظ و أنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل لا يضره القول و ان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول ( قلت ) فيم يجوز لي أن أشترى سكناي و خدمة عبدي الذي أخدمته ( قال ) بما شئت من الدنانير و الدراهم و العروض و الطعام و جميع الاشياء ( قلت ) فهل يجوز أن يشترى سكناه الذي أسكنه بسكني دار له أخري أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى به بأسا ( قلت ) فبم يجوز لي أن أشترى منحتى في قول مالك ( قال ) بالدنانير و الدراهم و العروض كلها نقدا أو إلى أجل و بالطعام نقد أو إلى أجل لان مالكا قال لا بأس باشتراء شاة لبون بطعام إلى أجل ( في الرجل يشترى السلعة إلى الاجل البعيد ) ( قلت ) أ رأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو عشرين