( في الرجل يكترى الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا أ يكون لي أن أضع فيها ما شئت من الامنعات و أدخل فيها ما شئت من الدواب و الحيوان و هل يجوز لي أن أنصب فيها الارحية و الحدادين و القصارين ( قال ) نعم ما لم يكن ضررا بالدار أو تكون دارا لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها و لارتفاع بنيانها و شأنها عند الناس تكون مبلطة مجصصة فليس لك أن تدخل في ذلك الا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا اكتريت يدخل فيها الذي دخله هذا المتكاري فأمر الدور على ما يعرف الناس فما كان منه ضررا على الدار منع المتكاري منه و ما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزا للمتكاري ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هو رأيي ( قلت ) أ رأيت ان أكريت بيتي من رجل و شرطت عليه أن لا يسكن معه أحدا فتزوج و اشترى رقيقا أ يكون له أن يسكنهم معه إذا أبى عليه رب البيت ذلك ( قال ) ينظر في ذلك فان كان لا ضرر على رب البيت في سكنى هؤلاء معه فلا يكون له أن يمنعه و ان كان يكون في ذلك ضرر على رب البيت فليس له أن يدخلهم عليه و قد يكون الرجل يكرى الرجل الغرقة وحده و يشترط عليه أن لا يسكنها معه أحدا لضعف خشبه التي تحت الغرفة فان أدخل عليه غيره خشى رب الغرفة أن تنهدم الغرفة فهذا و ما أشبهه ينظر في ذلك ( في الرجل يكرى داره من اليهودي و النصراني ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت داري من رجل من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ما لم يكن يكريها على أن يبيع فيها الخمر و الخنازير ( قلت ) فان لم يقع الكراء على أن يبيع الخمور و الخنازير فجعل النصراني يبيع فيها الخمور و الخنازير ( قال ) الكراء جائز و لكنه يمنعه رب الدار من ذلك ( قلت ) و هذا قول مالك في القرى و المدائن سواء في كراء الدور من النصارى ( قال ) نعم هو قول مالك ( قال ) قال لنا مالك أكره للرجل أن يكرى حانوته ممن يبيع فيها الخمر أو دابته ممن يحمل عليها