المؤذن رزقا فكان يجرى عليه و على مؤذني أهل بيته ( في اجارة دفاتر الشعر و الغناء ) ( قلت ) أريت ان استأجرت دفاتر فيها شعر و نوح و غناء يقرأ فيها ( قال ) لا يصلح هذا ( قلت ) لم ( قال ) لان مالكا قال لا تباع دفاتر فيها الفقة و كره بيعها و ما أشك أن مالكا اذ كره بيع كتب الفقة انه لبيع كتب النوح و الشعر و الغناء أكره فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الاجارة فيها على أن يقرأ فيها غيره جائزة لان ما لا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الاجارة فيه ( قلت ) أ كان مالك يكره الغناء ( قال ) كره مالك قراءة القرآن بالالحان فكيف لا يكره الغناء و كره مالك أن يبيع الرجل الجارية و يشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء ( قلت ) فما قول مالك ان باعوا هذه الجارية و شرطوا أنها مغنية و وقع البيع على هذا ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا الا أنه كرهه ( قال ) عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع ( في اجارة الدفاف في الاعراس ) ( قلت ) أ رأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه و هل كان يجيز الاجارة فيه ( قال ) كان مالك يكره الدفاف و المعازف كلها في العرس و ذلك أنى سألته عنه فضعفه و لم يعجبه ذلك ( في الاجارة في القتل و الادب ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رجلا يقتل لي رجلا عمدا ظلما فقتله أ يكون له من الاجر شيء أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا و لا أرى له من الاجر شيئا ( قلت ) فان كان قد وجب لي على رجل القصاص فقلت لرجل اضرب عنقه بدرهم ففعل ( قال ) الاجارة جائزة ( قال ) و قال مالك في أجر الطبيب انه جائز و الطبيب