في الرجل يدعى قبل الرجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبعه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة
في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
و يستوفي الطعام ( قال ) مالك الصفقة كلها منتقضة و لا بيع بينهما و الصرف أيضا إذا وجبت الصفقة فهي منتقضة و لا يشبه الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا لانه إذا أصاب بعضها زيوفا انما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف و ان كان درهما واحدا انتقض صرف دينار واحد و ان كان درهمين انتقض من صرف دينار واحد حتى يتم صرف دينار فما زاد دعلى ذلك تبنى و هذا كله قول مالك و كذلك الصلح حرام لا يحل ( في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدرى كم هو ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل دراهم نسينا جميعا وزنها فلا ندرى كم هى كيف نصنع في قول مالك ( قال ) يصطلحان على ما أحبا من ذهب أو ورق أو عرض و يتحالان لان مغمزة في الذهب و الورق و العروض سواء لانه في الدراهم يخاف أن يعطيه أقل من حقه أو أكثر و كذلك الذهب و العرضو و لا ينبغي له أن يؤخره بشيء مما صالحه عليه من الاشياء كلها من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فان أخره دخله الخطر و الدين بالدين ( في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على ) ( عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى ادعيت على رجل فصالحني بثوب على أن يدفعه إلى و شرطعت عليه صبغه ( قال ) هذا يدخله الديثن بالدين لان الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل ( قلت ) فتفسخ الصفقة كلها في قول مالك ( قال ) نعم و هو قول مالك في البيوع لان مالكا قال من كان له على رجل دين فلا يفسخه الا في شيء يقبضه و لا يؤخره ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل حقا فصالحته على عبد على أنى بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة ( قال ) قال مالك من كان له على رجل دين فأخذ منه به عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك و لا يصلح أن يفسخ دينه الا في شيء يتعجله فلا يكون فيه تأخير فهذا