في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك

و قد فسرنا ما يشبه هذا ( في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما و الثمن من ) ( عند الوكيل ففعل و أمسك حتى يأخذ له ذلك ) ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يشترى لي طعاما من السوق أو سلعة من السلع و أمرته ينقد من عنده ففعل ثم أتيته لا قبض ذلك منه فمنعني حتى أدفع اليه الثمن نقدا ( قال ) أرى أن تأخذ السلعة و ليس للمأمور أن يمنعه السلعة لانه انما أقرضه الدنانير التي اشترى له بها السلعة و لم يرتهن شيئا فليس له أن يمنعه مما اشترى له من ذلك ( قال ابن القاسم ) و لو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى له سلعة من بلد من البلدان و لم يدفع اليه الثمن و قال أسلفنى ثمنها فابتاعها ثم قدم فقال الآمر ادفع إلى السلعة و قال المأمور لا أدفع حتى تدفع إلى الثمن فأبى أن يدفع اليه السلعة كان ذلك للآمر لان الثمن كان سلفا و السلعة عنده وديعة و ليست برهن و ليس له أن يرتهن ما لم يرهنه و ذلك أن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا يبتاع له لؤلؤا من مكة و ينقد الثمن من عنده حتى قدم فيدفع اليه الآمر ثمنها فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذي أمره به و انه قد ضاع منه بعد ما اشتراه ( قال مالك ) أرى أن يحلف بالله الذي لا اله الا هو انه لقد ابتاع له ما أمره به و نقد عنه و يأخذ منه الثمن لانه قد أئتمنه حين قال له ابتع لي و انقد عني فلو كان رهنا يجوز له حبسه بحقه ما قال مالك ان له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه الا أن يكون له بينة على هلاكه فلما قال مالك انه يرجع بالثمن و يحلف عملنا أنه ليس برهن و ليس له عند مالك أن يجعله رهنا بعد ما اشتراه و وجب للآمر الا أن يرضى الآمر من ذي قبل أو يكون الآمر قال له ابتعه لي و انقد عني من عندك و احبسه حتى أدفع إليك الثمن فهذا يكون رهنا عنده ( قال ابن القاسم ) و مما يبين ذلك لك أن لو اشتراها ببينة و كان ذلك مما يغيب عليه مثل الثياب و الجوهر و اللؤلؤ و ما أشبه ذلك ثم ادعى أنه هلك في يديه لم تسئل البينة و لم يقاص بشيء منها فيما دفع عن الآمر في ثمنها و حلف ان اتهم و استوفى ثمنها فهذا يدلك على أنها ليست برهن و يدلك على أنه ليس

/ 558