هذا يكون سلما واحدا و يكون عليه مائة أردب من حنطة بالثوب و العبد جميعا لان بينة شهدت بالعبد و الثوب جميعا شهدت بالاكثر فكان ذلك له لان مالكا قال لو أن رجلا أقام شاهدا على خمسين و شاهدا على مائة ( قال ) يحلف مع شاهده الذي شهد له بالمائة و يأخذ المائة كلها ( قال ) و لم أسمع من مالك المسئلتين جميعا ( قلت ) فلو على أنى أقمت البينة انى أسلمت هذا الثوب إلى هذا الرجل في مائة أردب من حنطة و أقام هو البينة انى أسلمت اليه ذلك الثوب و عبدي في مائة أردب شعير ( قال ) أرى أن يتحالفا و يتفاسخا و يترادا إذا تكافت البينتان و ذلك أن البينة إذا تكافت في أمر اختلف فيه المدعى و المدعى عليه فتكافت البينة كانا بمنزلة من لم تقم لهما بينة فيتحالفان و يترادان ( قلت ) أ رأيت ان اختلف المسلم اليه و رب السلم في الموضع الذي يقبض فيه الطعام فقال المسلم اليه انما قبضت منك دراهمك على أن أعطيك الطعام بالفسطاط و قال الذي له السلم انما دفعت إليك على أن أقبض منك بالاسكندرية و انما كان دفع دراهمه بالفسطاط ( قال ) ابن القاسم إذا اختلفا في البلدان هكذا نظر إلى الموضع الذي أسلم اليه فيه فيكون عليه أن يدفع اليه الطعام في ذلك الموضع ان كان أسلم اليه بالفسطاط فعليه أن يدفع اليه بالفسطاط و ان كان أسلم اليه بالاسكندرية فعليه ان يدفع اليه بالاسكندرية ( قال ) و إذا اختلفا في البلدان فادعى الذي عليه السلم الموضع الذي دفع اليه فيه الدراهم و ادعى الذي له السلم الموضع الذي دفع اليه فيه الدراهم أيضا و تصادقا أن السلم انما دفعه اليه في موضع كذا و كذا و ليس يدعى واحد منهما أنه شرط عليه الدفع أو القبض في الموضع الذي كان فيه السلم فالقول قول البائع لان المواضع بمنزلة الآجال و ان تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول كل واحد منهما القبض فيه أو الدفع فيه تحالفا و فسخ ما بينهما ( الدعوي في التسليف ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الاجل اختلفت أنا و الذى أسلمت اليه فقلت له انما أسلمت إليك عشرة دنانير في مائة أردب حنطة و قال بل