ثمر الحائط بعينه و أصواف الغنم و ألبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا و لا أراه جائزا لانه باع ما ليس عنده ( قلت ) ما قول مالك فيمن سلف في نسل غنم بأعيانها و اشترط من ذلك صفة معلومة و قد حملت تلك الغنم أ يجوز في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز قال و انما هذا مثل رجل سلف في تمر حائط بعينه بعد ما طلع طلعه و اشترط أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا ( قلت ) هل يجوز السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها ( قال ) ان كان ذلك في إبان البانها و كان يسرع فيه و يأخذه كما يأخذ البانها في كل يوم فلا بأس به و ان كان ذلك بعيدا فلا خير فيه و كذلك البانها و أشهب يكره السمن و الاقط ( في السلف في تمر قرية بعينها ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلفت في تمر قرية بعنينها أو حنطة قرية بعينها ( قال ) قال مالك من سلف في تمر القرى العظام مثل خيبر و وادى القرى وذي المروة و ما أشبههها من القرى قال فلا بأس أن يسلف قبل إبان التمر و يشترط أن يأخذ ذلك تمرا في أى الابان شاء و يشترط أن يأخذ ذلك رطبا في إبان الرطب أو يسرا في إبان البسر ( قال ) و قال مالك و كذلك القرى المأمونة التي لا تنقطع ثمرتها من أيدي الناس أبدا و القرى العظام التي لا ينقطع طعامها من أيدي الناس أبدا لا تخلوا القرية من أن يكون فيها الطعام و الثمرة لكثرة حيطانها و زرعها فهذه مأمونة لا بأس بأن يسلف فيها في أى ابان شاء و يشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة أو شعيرا أو حبوبا في أى الابان شاء فان اشترط رطبا أو بسرا فليشترطه في ابانه ( قال ) و انما هذه القرى العظام إذا سلف في طعامها أو في تمرها بمنزلة ما لو سلف في طعام مصر أو في تمر المدينة فهذا مأمون لا ينقطع من البلدة التي سلف فيها و كذلك هذه القرى العظام إذا كانت لا ينقطع التمر منها لكثرة حيطانها و القرى العظام التي لا تخلو من الحنطة و الشعير و القطانى فان كانت قرى صغارا أو قرى ينقطع طعامها منها في بعض السنة أو تمرها في بعض السنة ( قال ) فلا يصلح أن يسلف في هذه الا أن يسلف في تمرها إذا أزهى و يشترط