في التعدي في الارض إذا إكتراها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة
السنة لمن تكون الارض بقية السنة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لكن هذا عندي مختلف الارض إذا كانت علي السقي التي تكترى على الشهور و السنين التي يعمل فيها الشتاء و الصيف فهي للمتكارى حتى تتم السنة و إذا كانت أرض المطر أو ما أشبهها مما هي للزرع خاصة انما محمل ذلك عند الناس انما منتهى سنته رفع زرعه منها فعلى هذا يحمل و يعمل فيه ( قلت ) أ رأيت هذا الذي تكارى الارض من أرض السقي سنة فمضت السنة و فيها زرعه أخضر لم يبد صلاحه فقال له رب الارض اقلع زرعك عني أو كان فيها بقل فقال له رب الارض اقلع بقلك عني ( قال ) قال مالك لا يقلع و لكن يترك زرعه و بقله حتى يتم و يكون لرب الارض مثل كراء أرضه ( قلت ) على حساب ما أكراه أم كراء مثلها في المستقبل ( قال ) قال مالك له كراء مثلها لا علي حساب ما كان أكراها منه ( و قال غيره ) لم يكن للمتكارى إذا لم يبق له من شهوره ما يتم له زرعه أن يزرع فإذا زرع فقد تعدى فيما بقي من زرعه بعد تمام أجله فعليه كراء مثل الارض فيما زاد الا أن يكون ذلك أقل مما يكون عليه علي حساب ما كان أكراها منه فيكون عليه الاكثر لانه رضى اذ علمها على حساب ما كان اكتراها و ليس في يديه ذلك من ربها فيبلغ لربها الاكثر من ذلك ( في التعدي في الارض إذا اكتراها ليزرعها ) ( شعيرا فزرعها حنطة ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا لا زرعها شعيرا فزرعتها حنطة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا و لكن ان كانت الحنطة أضر بالارض فليس له ذلك لان صاحبها يريد أن يحميها ( قلت ) فان أردت أن أزرعها الشعير و انما تكاريتها للشعير و الذى أريد أن أزرعها مضرته و مضرة الشعير سواء هل يجوز ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز إذا كان الذي يزرعه فيها مضرته بالارض مثل مضرة الشعير أو أقل فليس لرب الارض أن يمنعه من ذلك