في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة

أو كالها فوجد فيها أقل من المائة بشيء يسير فهذا يلزم المشترى ( قلت ) و لم لا يلزم المشترى إذا قامت بينة أنه قد كالها فلم يجد فيها الا شيئا يسيرا لم لا يلزم المشترى ذلك اليسيرة ( قال ) لانه لا يلزمه ذلك البيع الا أنه يشاء إذا لم يكن في الصبرة من الطعام الا شيء يسير ( قلت ) فهل يسئل المبتاع هل قبل ذلك الشيء اليسير فان قال قد قبلته ألزمته بحصته من الثمن ( قال ) هو يدفع عن نفسه الضمان و لا أره يرضى أن يقبله ألان بعد ما تلف ( قلت ) فان كالها و المشترى حاضر فأصاب فيها شيئا يسيرا أ يكون الخيار للمشتري في أن يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن و ان شاء ترك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و لا خيار في ذلك للبائع قال نعم ( قلت ) و إذا كان في الصبرة أكثر من المائة الاردب الا شيئا يسيرا لزمهما جميعا و لم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجال يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة ) ( قلت ) أ رأيت ان جمع رجلان ثوبين لهما فباعاهما صفقة واحدة من رجل أ يجوز هذا البيع في قول مالك ( قال ) لا أحفظه من قول مالك الساعة و لا يعجبني هذا البيع لانى أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما باع سلعته بما لا يعلم ما هو و المبتاع أيضا لا يدرى لمن يتبع كل واحد منهما لو استحقت واحدة منهما الا بعد القيمة ( قلت ) و كذلك لو استاجرت دارا سنة أسكنها و عبد فلان يخدمنى سنة صفقة واحدة بمائة درهم ( قال ) هذا مثل ما قبله من مسائلك و هو كما وصفت لك ( قلت ) أ رأيت ان باعوا هذه الاشياء التي سألتك عنها صفقة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض أ يجوز أم لا ( قال ) لا أراه جائزا و ان تحمل بعضهم عن بعض لانى أرى المشترى كأنه انما اشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا و على ان يشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليؤهم بمعدمم فكأنه انما اشترى من الملي سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم فلا يصلح و كذلك قال لي مالك في الذي يشترى من الرجل سلعة على أن يتحمل له بمال على رجل آخر

/ 558