في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
أو كالها فوجد فيها أقل من المائة بشيء يسير فهذا يلزم المشترى ( قلت ) و لم لا يلزم المشترى إذا قامت بينة أنه قد كالها فلم يجد فيها الا شيئا يسيرا لم لا يلزم المشترى ذلك اليسيرة ( قال ) لانه لا يلزمه ذلك البيع الا أنه يشاء إذا لم يكن في الصبرة من الطعام الا شيء يسير ( قلت ) فهل يسئل المبتاع هل قبل ذلك الشيء اليسير فان قال قد قبلته ألزمته بحصته من الثمن ( قال ) هو يدفع عن نفسه الضمان و لا أره يرضى أن يقبله ألان بعد ما تلف ( قلت ) فان كالها و المشترى حاضر فأصاب فيها شيئا يسيرا أ يكون الخيار للمشتري في أن يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن و ان شاء ترك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و لا خيار في ذلك للبائع قال نعم ( قلت ) و إذا كان في الصبرة أكثر من المائة الاردب الا شيئا يسيرا لزمهما جميعا و لم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجال يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة ) ( قلت ) أ رأيت ان جمع رجلان ثوبين لهما فباعاهما صفقة واحدة من رجل أ يجوز هذا البيع في قول مالك ( قال ) لا أحفظه من قول مالك الساعة و لا يعجبني هذا البيع لانى أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما باع سلعته بما لا يعلم ما هو و المبتاع أيضا لا يدرى لمن يتبع كل واحد منهما لو استحقت واحدة منهما الا بعد القيمة ( قلت ) و كذلك لو استاجرت دارا سنة أسكنها و عبد فلان يخدمنى سنة صفقة واحدة بمائة درهم ( قال ) هذا مثل ما قبله من مسائلك و هو كما وصفت لك ( قلت ) أ رأيت ان باعوا هذه الاشياء التي سألتك عنها صفقة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض أ يجوز أم لا ( قال ) لا أراه جائزا و ان تحمل بعضهم عن بعض لانى أرى المشترى كأنه انما اشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا و على ان يشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليؤهم بمعدمم فكأنه انما اشترى من الملي سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم فلا يصلح و كذلك قال لي مالك في الذي يشترى من الرجل سلعة على أن يتحمل له بمال على رجل آخر