في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار
في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذ منهم في صلحهم
( في اشتراء أولاد أهل الصلح و أخذهم منهم في صلحهم ) ( قلت ) أ رأيت ان صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم أ يجوز لنا أن نأخذهم أو ترى أولادهم في الصلح معهم ( قال ) هؤلاء انما صالحوا صالحا ثابتا لهم و لابنائهم فلا يجوز ذلك و هم مثلهم فان كان انما صالحوا لسنة أو لسنتين و نحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم و نساؤهم ( و سألنا ) مالكا عن النوبة أيشترون ان سباهم قوم ( فقال ) ما يعجبني ذلك لانهم قد عوهدوا ( قال ) فأرى لابنائهم من العهد ما كان لآبائهم ( قلت ) فمن عاهدوا ( قال ) بلغني أن عمرو بن العاص أو عبد الله بن سعد أحدهما كان عاهدهم .و لقد سألنا مالكا عن القوم من العدو يأتوننا بأبنائهم أنشترتهم منهم ( فقال ) أ بينكم و بينهم هدنة أو قال عهد قالوا لا ( قال ) فلا بأس بذلك ( في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا أيام ) ( فيسلم العبد في أيام الخيار ) ( قلت ) أ رأيت لو أن كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد في أيام الخيار ( فقال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا و لكن أرى أن يقال لمن له الخيار اختر ان شئت رددت الخيار و ان شئت أخذت فان اختار الاخذ بيع عليه العبد و ان اختار الرد بيع على بائعه الاول و لا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار لانه كان حلالا فيما بينهما ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبد نصرانيا من نصرانى و أنا مسلم على أنى بالخيار ثلاثا فأسلم العبد أ ترى الاسلام في قول مالك فوتا أم لا ( قال ) أم أسمع من مالك فيه شيئا و لا أرى اسالمه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون بالخيار ان أحب أن يختار و يمسك فعل و ان شاء أن يرده رده على هذا النصراني ثم يبيا على النصراني