في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض
( في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض و يقتض من بعض ) ( قلت ) أ رأيت الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى أ يكون له أن يصالح من شاء و يقتص ممن شاء و يعفو عمن شاء ( قال ) نعم مثل قول مالك في القتل ( قلت ) أ رأيت ان اجتمع على قطع يدى رجال قطعوها عمدا أ يكون لي أن أصالح من شئت منهم في قول مالك و أقطع من شئت و أعفو عمن سئت ( قال ) قال مالك في القتل للاولياء أن يصالحوا من شاؤوا و يعفوا عمن شاؤوا و يقتلوا من شاؤوا و كذلك الجراحات عندي مثل القتل ( في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فصالحه المقطوعة يده على مال دفعه اليه القاطع ثم مات من القطع بعد ذلك ( قال ) سألت مالك عمن أصاب رجلا موضحة خطأ فصالحه عنها ثم انه نزى فيها بعد ذلك فمات منها ( قال ) لنا مالك أرى فيها القاسمة و يستحقون العقل على عاقلته و يرجع الجاني على المال الذي دفع اليه فيأخذه و يبطل الصلح و يكون في القعل كرجل من قومه ( قال ) ابن القاسم العمد مثل ذلك فكذلك مسألتك ان أحبوا أن يقسموا أقسموا و قتلوا و بطل الصلح ( قال أ رأيت ان أبوا أن يقسموا و قال الجاني قد عادت الجناية نفسا فردوا على المال و اقتلونى ان أحببتم فأما مالى فليس لكل ( قال ) ابن القاسم لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك و ليس له ذلك لانهم لو لم يقسموا لم تبطل جنايته في اليد ألا ترى لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فنزى في جرحه فمات أو الورثة ان أحبوا أن يقسموا و يقتلوا فعلوا و ان أبوا كان لهم أن يقطعوا يده ( قال ابن القاسم ) و هذا قول مالك و كذلك هذا الذي صالح على جرحه ثم نزى المقطوعة يده في الجراح فمات فقال ورثته لا نقسم ان جناية الجاني في قطع اليد لا تبطل و لهذا المال الذي أخذوا ان لم يقسموا و ان أرادوا أن يقسموا ردوا المال و قتلوا