في تسليف الثياب في الثياب - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تسليف الثياب في الثياب

( قال ) أما الكتان بالغزل يدا بيد فلا أرى به بأس و أما عاجل بآجل فلا أحب أن أنهى عنه و لا آمر به و أكره أن يعمل به أحد ( قال الليث ) و قال ربيعة لا أحب هذا و لا آمر به إذا كان غائبا بحاضر و ما كان من هذا يدا بيد فلا بأس به ( في تسليف الثياب في الثياب ) ( قلت ) و كذلك ثياب القطن لا يسلف بعضها فى بعض في قول مالك ( قال ) نعم الا الغلاظ منها الشقايق و الملاحف اليماينة الغلاظ في المروي و الهروي و القوهى و العدني فهذا لا بأس به أن يسلم بعضه في بعض ( قال مالك ) و كذلك الكتان رقيقه كله واحد الفرقبى و الشطوى و التنيسى كله واحد و لا بأس به في الزيقة و المريسية و ذلك أنها غلاظ كلها ( قلت ) فكان مالك لا يجيز أن يسلم العدنى في المروي ( قال ) لا يجوز عندي ( قلت ) و كذلك لم يكن يجيز أن يسم الشطوى في القصبى ( قال ) قال لي مالك نعم لا يجوز ( قلت ) فان أسلمت فسطاطية في مروية معجلة و مروية مؤجلة ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) و كذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة و ما أشبهه في ثوب قصبى إلى أجل وثوب فرقبى معجل ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت الفسطاطى أ هو من غليظ الكتان في قول مالك الذي يجوز أن يسلم في رقيق ثياب الكتان أم لا ( قال ) انما الفسطاطى الرقيق المرتفع مثل المعافري و ما أشبهه فان ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى الشطوى و القصبى و الفرقبي و على هذا ينظر في ثياب الكتان ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة و مروية مؤجلة ( قال ) لا بأس بذلك و لو كانت المروية معجلة و الفسطاطية مؤجلة لم يصلح لانه سلف و زيادة فسطاطية بفسطاطية قرض و زيادة


فيجوز سلم المرتفع منها في المرتفع ( قلت ) فما صنع من الحديد سيوفا أو سكاكين أو ذلك ( قال ) هذا قد افترق و اختلفت أصنافه باختلاف المنافع و كذلك النحاس و أصنافه كلها واحدة حتى يعمل فيصير أصنافا و كذلك جميع الاشياء إذا عملت فاختلفت منافعها ا ه

/ 558