في الرجل يشتري السلعة الغائبة فد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
( في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ) ( ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه أو اشتريت ذلك على صفة و هو في موضع بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو من افريقية أ يصلح فيه النقد في قول مالك قال لا ( قلت ) أ فيجوز لي أن أبيع تلك السلعة من الذي باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك أو أنتقد أولا أنتقد ( قال ) قال لي مالك في الرجل يبتاع السلعة الغائبة التي لا يصلح النقد فيها من رجل قد وصفها أو قد رآها ثم يقيله منها انه لا يصلح ( قال ) مالك و أراه من الدين بالدين لان الدين قد ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة فإذا أقاله منها بدين قد وجب له عليه فكانه باعه سلعة غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير الكالي بالكالي و كذلك فسر لي مالك و السلعة الغائية التي سألتني عنها لا تصلح بأقل و لا بأكثر من صاحبها و لا بمثل لانه يصير دينا بدين كما وصفت لك ( قال سحنون ) و هذا على الحديث الذي جاء في السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة ( قال ابن القاسم ) فأما ان باعها من صاحبها الذي اشتراها منه و لم ينقد فلا بأس به ( قال ) و كذلك قال لي مالك و ذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها ( قال ) و قال مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما يستبر أو مثلها يتواضع للحيضة لانها من علية الرقيق فيتواضعانها للحيضة ( قال ) قال مالك لا خير في ذلك و هذا شبه الدين بالدين ( قال ) فقلت لمالك فان اشترى رجل جارية فتواضعاها للحيضة و استقاله صاحبها بربح يربحه إياه ( قال ) مالك ان لم ينتقد الربح فلا بأس بذلك لانه لا يدرى أ يحل له ذلك الربح أم لا لانها ان كانت حاملا لم يحل له الربح لانه لم يجب له فيها بيع و لا شراء فأرى أنه لا يجوز للمشتري أن يقبل من البائع ربحا ينتقده في الثمن لانه لا يدرى أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع الاول أن يقبل من المشترى زيادة يقيله بها من الجارية و كذلك فسر لي مالك