القضاء في التسليف - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القضاء في التسليف

ام لا ( قال ) لا يجوز حصتها في قول مالك لان هذه صفقة واحدة ( قال ) فإذا بطل بعضه بطل كله ( قلت ) أ رأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول مالك ( قال ) القول قول البائع الذي يرد الدنانير لانه يقول لم يدفع إلى الا هذا و الآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق الا ببينة و له اليمين على صاحبه فان أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين فحلف و أخذ ما ادعى ( قلت ) أ رأيت ان أسلم رجل إلى رجل في حنطة على أن يوفيها إياه بمصر أ يكون هذا فاسدا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه و لكن إذا لم يسم أى المواضع من مصر يدع اليه ذلك فهو فاسد لان مصر ما بين البحر إلى أسوان ( القضاء في التسليف ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في حنطة على أن يوفينى بالفسطاط فلما حل الاجل قال أو فيك في ناحية من الفسطاط و قال الذي له السلم لابل في ناحية أخرى سماها له ( قال ) قول مالك أنه يوفيه ذلك في سوق الطعام ( قال ابن القاسم ) و كذلك جميع السلع ان كان لها أسواق فاختلفا فانما يوفيه ذلك في أسواقها ( قلت ) فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا و أراه إذا أعطاه بالفسطاط إذا لم يكن لتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو للمشتري لازم ( قلت ) أ رأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في مائة أردب حنطة فلما حل الاجل قال هذه مائة أردب قد كلتها فخذها فأردت أخذها و لا أكيل و أصدقه ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قال مالك ) و كذلك لو اشترى مائة أردب من حنطة فكالها البائع و أخبر المشترى أنه قد كالها فأراد أن يصدقه و يأخذها بكيل البائع ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) فان كالها المشترى بعد ذلك فأصابها تنقص من الكيل الذي أخبره به البائع ( قال ) قال مالك ان كانت له بينة أنه حين قبض القمح من البائع كاله قبل أن يغيب عليه رجع بالنقصان في الثمن على البائع ان كان من نقصان الكيل و ان غاب





/ 558