في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة
( في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ) ( و لا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة ) ( قلت ) أ رأيت سلعة اشتريتها غائبة عني قد كنت رأيتها أو على الصفقة أ يجوز هذا في قول مالك قال نعم ( قال ابن القاسم ) قلت لمالك فان فاتت السلعتان الموصوفة له و التى قد رأى ممن هما إذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة و قد فاتتا أو هما على حال ما كانا يعرفان من صفة ماباعهما عليه أو رآهما ( قال ) فقال لي مالك في أول ما لقيته أراهما من المشترى إذا وقعت الصفقة عليهما و هما بحال الصفة التي وصفهما له الا أن يشترط المبتاع علي البائع أنهما منك حتى أقبضهما ثم رجع فقال لي بعد أراهما من البائع حتى يقبضهما المبتاع الا أن يشترط البائع على المبتاع انهما منك حين وجبت الصفقة و ما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قول الاول و الآخر فقال لي في قول الاول هو المبتاع و قال لي في قوله الآخر هو من البائع ( قال ابن القاسم ) و أنا أرى أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع الموت و النماء و النقصان ( قال ابن وهب ) قال الليث بن سعد كان يحيى بن سعيد يقول من باع دابة غائبة أو متاعا غائبة على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى و لكن يوقف الثمن فان كانت الدابة أو المتاع على ما وصف تم بيعهما و أخذ الثمن ( قال ابن وهب ) أخبرني عبد الجبار بن عمر أن ربيعة حدثه قال تبايع عثمان ابن عفان و عبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة و شرط ان كانت هذا اليوم حية فهي منى ( قال ابن وهب ) و قال ابن جريج قال ابن شهاب كان عثمان و عبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في البيع فكان الناس يقولون ليتهما تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرسا باثنى عشر ألفا ان كانت هذا اليوم صحيحة فهي منى و لا إخال عبد الرحمن الا قد كان عرفها ثم ان عبد الرحمن قال لعثمان هل لك أن أزيدك أربعة آلاف و هي منك حتى يقبضها رسولي قال نعم فزاده عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت و قدم رسول عبد