في الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها فلان
استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل و أبي البائع أن يدفع اليه ذلك و قال قد بعت لك متاعك ( قال مالك ) أرى أن يرد الجعل و لا جعل له إذا لم ينفذ البيع ( قال مالك ) ابن أنس و لو باعها الثانية فردت أ كان ينبغى له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك ( في الرجل يشترى السلعة لرجل أمره باشترائها ) ( فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت سلعة من رجل لفلان فأخبرته أنى انما اشتريتها لفلان و لست اشتريتها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو بالنسيئة أ يكون للبائع أن يتبع هذا المشترى بالثمن أم يتبع الذي اشترى له أو من يتبع بالثمن ( قال ) ان لم يكن هذا المشترى قال للبائع انى انما أشترى منك للذي أمرني و لا أنقدك انما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا المشترى لانه و ان اشترى لغيره فالنقد عليه فان قال له النقد على الذي اشترى له و ليس لك على شيء فهذا لا يتبعه البائع بالنقد و يكون النقد للبائع على الذي أمر هذا بالشراء ( قلت ) أ تحفظه عن مالك بن أنس ( قال ) هو قوله ( قلت ) أ رأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال ميت و ورثته غيب على من العهدة ( قال ) قال مالك في الوصي انه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه ( قلت ) فعلى من عهدة المشترى إذا باع الوصي تركة الميت ( قال ) في مال اليتامى ( قلت ) فان ضاع الثمن وضاع مال اليتامى و لا مال لليتامى ذلك فاستحقت السلع التي باع ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليه ( قال ابن القاسم ) و أخبرنى بذلك من أثق به عن مالك ( قلت ) أ رأيت ان باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشترى عيبا أو هلكوا في أيام العهدة ( قال ) قال مالك بيع السلطان بيع براءة و أشد من بيع البراءة ( قال ) قال مالك في بيع البراءة ان مات في العهدة أو حدث فيه عيب فهو من المشترى و بيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة ( قلت ) فان أصاب بهم عيبا قديما كيف يصنع ( قال ) قال مالك