ما جاء في الرجل يكري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
الطعام قبل أن يستوفيه من أجنبي ( قال ) لا يجوز ( ما جاء في الرجل يكرى على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه ) ( قلت ) أ رأيت ان اكريت بعيرا لي بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أ يصلح لي أن أبيع ذلك الطعام قبل أن أستوفيه ( قال ) إذا كان الطعام الذي يعينه كيلا أو وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه فان كان الذي يعينه مصبرا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه و أما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت في طعام معلوم إلى أجل معلوم أ يجوز لي أن أبيع ذلك الطعام من الذي اشتريته منه أو من قبل أن أقبضه في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك ( قلت ) لم ( قال ) لانك أسلفت في طعام بكيل فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تكتاله الا أن يوليه أن يشرك فيه أو يقيل منه ( قلت ) و كذلك كل ما يكال أو يوزن من الاطعمة و الاشربة إذا أسلفت فيها لم يصلح لي أن أبيعها حتى أكتالها و أزنها و أقبضها في قول مالك ( قال ) نعم الا الماء وحده ( قلت ) و ما سوى الطعام و الشراب مما سلفت فيه كيلا أو وزنا فلا بأس أن أبيعه قبل ن أقبضه من الذي باعنى أو من غيره ( قال ) قال مالك لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من ما يؤكل و يشرب من الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت و أما الذي عليه السلف فلا تبيعه منه قبل الاجل بأكثر و لا تبيعه منه الا بمثل الثمن أو بأقل و يقبض ذلك ( قلت ) أ رأيت ان سلفت في حنطة أو في عرض من العروض وحل الاجل فأردت أن آخذ بعض رأس مالى و آخذ بعض سلفي ( قال ) قال مالك لا خير في أن يسلف في شيء من الاشياء عرضا و لا حيوانا و لا طعاما و لا شيئا من الاشياء إلى أجل معلوم فتقبض بعض سلمك و تقيله من بعض لانك إذا فعلت ذلك كان بيعا و سلفا في العروض و الطعام و يصير في الطعام مع بيع و سلف بيع