في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع

يومين مضمون عليه يوفيه إياه فقال لا خير فيه الا إلى أجل أبعد من هذا ( قال ) فقلت لمالك فالحيوان و الثياب ( قال ) هو بمنزلة لا خير فيه الا إلى أجل ( قال ) و لم يقل لي مالك بدنانير و لا بعبد و لا بثياب و لا بشيء و هذا كله عندي واحد بما ابتاعه به من عبد أو دراهم أو ثياب فهو سواء و لا يجوز أن يبع ما ليس عنده الا أن يكون على وجه السلف مضمونا إلى أجل معلوم تختلف في ذلك الا سواق و ترتفع و تنخفض ( قال ) و لقد صمعت بعض أهل العلم و هو الليث بن سعد يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل سلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه ( قال سعيد ) لا الا إلى أجل ترتفع فيه الاسواق و تنخفض ( قلت ) ما هذا الذي ترتفع فيه الاسواق و تنخفض ( قال ) ما حد لنا فيه حدا وانى لارى الخمسة عشر و العشرين ( قال ) فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي سواء ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من رجل مائة أردب بمائة دينار فدفعت اليه الدنانير و لم نر طعاما بعينه ( قال ) قال مالك كل من اشترى طعاما أو ذلك إذا لم يكن بعينه فنقد رأس المال أو لم ينقد فلا خير فيه طعاما كان ذلك أو سلعة منالسلع إذا لم تكن بعينها إذا كان أجل ذلك قريبا يوما أو يومين أو ثلاثة أيام فلا خير فيه إذا كانت عليه مضمونة لان هذا الاجل ليس من آجال السلم و رآه مالك من المخاطرة ( قال ) و ليس هذا من آجال البيوع الا أن يكون ذلك إلى أجل تختلف فيه الاسواق و ترتفع فان كان سلعة بعينها و كان موضعها قريبا اليوم و اليومين و نحو ذلك طعاما كان أو غيره فلا بأس بالنقد فيه و ان تباعد ذلك فلا خير فيه في أن ينقده ( في السلم اليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل دراهم في حنطة فأصابها زيوفا أ ينتقض السلم فيهما بيننا أم لا ( قال ) لا أرى أن ينتقض السلم و يبدلها ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى أجل فأحرق رجل الثوب في يدى قبل أن يقبضه المسلم اليه ( قال ) ان كان انما تركه وديعة في يديه بعد ما دفعه اليه فأرى له

/ 558