يصنعه النصراني للمسلمين في بيع و لا شراء الا أن يستأجره للخدمة فاما أن يستأجره أن يتقاضى له أو يبيع له أو يشترى له فلا يجوز ذلك ( قال ) و كذلك عبدك النصراني لا يجوز لك أن تأمره أن يشترى لك شيئا و لا يبيعه و لا يتقاضى لك ( قال مالك ) و لا ينبغى للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتى الكنيسة لان ذلك من دينهم ( قال ) فقلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني ( قال ) لا الا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلى المسلم البيع كله فلا بأس بذلك ( قال ) فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني ( قال ) لا بأس بذلك ان كان لا يعصره خمرا ( قال ابن القاسم ) يريد مالك بقوله أن لا يوكله أن لا يغيب على بيع و لا شراء الا بحضرة المسلم ( قال ) قال مالك و لا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني ما لا قراضا و لا يأخذ المسلم من النصراني ما لا قراضا ( في وكله العبد و وكالة الوكيل ) ( قلت ) أ رأيت ان وكلت عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه في أن يسلم لي في طعام ففعل ( قال ) أرى ذلك جائزا ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره بذلك ( قال ) أراه جائز ( في تعدى الوكيل ) ( قلت ) أ رأيت وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير أو يعرض من العروض نقدا و انتقد الثمن أ يجوز ذلك على الآمر لي قول مالك ( قال ابن القاسم ) أحب إلى أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين و يباع ذلك عليه فان كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر و ان كان نقصان فعلى المأمور بما تعدى الا أن يجب الآمر أن يجيز البيع و يأخذ الثمن فذلك له و قال غيره الا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له ان كان عرضا أو طعاما ( قلت ) و كذلك ان أمره أن يشترى له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض أو بحنطة أو شعير أو بشيء مما