في تعدي الوكيل - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تعدي الوكيل

في وكالة العبد ووكالة الوكيل

يصنعه النصراني للمسلمين في بيع و لا شراء الا أن يستأجره للخدمة فاما أن يستأجره أن يتقاضى له أو يبيع له أو يشترى له فلا يجوز ذلك ( قال ) و كذلك عبدك النصراني لا يجوز لك أن تأمره أن يشترى لك شيئا و لا يبيعه و لا يتقاضى لك ( قال مالك ) و لا ينبغى للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتى الكنيسة لان ذلك من دينهم ( قال ) فقلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني ( قال ) لا الا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلى المسلم البيع كله فلا بأس بذلك ( قال ) فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني ( قال ) لا بأس بذلك ان كان لا يعصره خمرا ( قال ابن القاسم ) يريد مالك بقوله أن لا يوكله أن لا يغيب على بيع و لا شراء الا بحضرة المسلم ( قال ) قال مالك و لا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني ما لا قراضا و لا يأخذ المسلم من النصراني ما لا قراضا ( في وكله العبد و وكالة الوكيل ) ( قلت ) أ رأيت ان وكلت عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه في أن يسلم لي في طعام ففعل ( قال ) أرى ذلك جائزا ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره بذلك ( قال ) أراه جائز ( في تعدى الوكيل ) ( قلت ) أ رأيت وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير أو يعرض من العروض نقدا و انتقد الثمن أ يجوز ذلك على الآمر لي قول مالك ( قال ابن القاسم ) أحب إلى أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين و يباع ذلك عليه فان كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر و ان كان نقصان فعلى المأمور بما تعدى الا أن يجب الآمر أن يجيز البيع و يأخذ الثمن فذلك له و قال غيره الا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له ان كان عرضا أو طعاما ( قلت ) و كذلك ان أمره أن يشترى له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض أو بحنطة أو شعير أو بشيء مما

/ 558